الخميس, 24 أبريل 2025

بعد اعتماد “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات” .. التغطية التأمينية تشمل ذوي القرابة والسائقين الخاصين ومكفولي المؤمن لهم وتغطي الحوادث خارج المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم الثلاثاء إصدار “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

وقال إن تهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية، مؤكدا، أن القواعد تسري على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، مشددا على وجود الالتزام بالقواعد مقترن بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

واكد على التزام شركة التأمين بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر الحق ضرر او خسائر عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيضا اختراق او سرقة المركبة او الضرر الناتج عن البرق او الكوارث الطبيعية كالسيول و البرد، و تغطية الحفظ و النقل، بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي، لافتا إلى أن الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة ( حد تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات – القيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر الحق ضرر او خسارة عرضية بالمركبة – حدود المنافع الاختيارية المبينة في جدول الوثيقة).

اقرأ المزيد

وشدد على التزام شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض و قبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطية التالية ( ايجار المركبة البديلة – المساعدة على الطريق – الوفاة والإصابة الجسدية و المصاريف الطبية للسائق او السائق المسمى – الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة ).

وقال إن المؤمن له يحدد مبلغ التحمل بالاتفاق مع الشركة في جدول الوثيقة، حيث تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر او الخسارة على المركبة ولا ينطبق على المطالبات الناتجة عن تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير، كما لا يحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل السائق او السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث، مشيرا الى احقية الشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث و صاحب ذلك مسؤولية السائق او السائق المسمى عن وقوع الخطر بناء على تقرير الجهة المباشرة او إقرار السائق او السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر، كما لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة و ان تعددت المطالبات، بالإضافة الى ذلك يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقا لنوع الخطر او قيمة التعويض.

وأشار الى الاستثناءات تشمل التغطيات الاختيارية الملزم عرضها على طالب التأمين من قبل الشركة و قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا للأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، او ان تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، او كانت منتهية وقت وقوع الخطر ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطر، وكذلك إذا كان التعويض اواقل او مساوي لمبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة و وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف السائق او السائق المسمى، بالإضافة الى العيوب المصنعية و الأضرار المترتبة على استهلاك المركبة او الخلل الميكانيكي او الكهربائي، و الضرر او الفقد او السرقة للاطارات والجنوط او اغطية الجنوط او المرايا الخارجية، إلا إذا فقدتها المركبة او تضررت في وقت وقوع الخطر المغطى.

فيما يتعلق بإلغاء الوثيقة، اوضح، إمكانية الغاء الوثيقة في حال وجود وثيقة تأمين سارية للمسؤولية المدنية ضد الغير او وثيقة تأمين شامل و كذلك اسقاط سجل المركبة و أيضا انتقال ملكية المركبة إلى مالك اخر، مبينا، ان تغطية الوفاة تبلغ 100 الف ريال والعجز الدائم الكلي او الجزئي الذي يفقد المؤمن له بسببه القدرة على ممارسة أداء أي عمل او وظيفة او مهنية بموجب تقرير لجنة طبية معتمدة 100 ألف ريال وبتر اليدين من منطقة الرسغ او بتر القدمين من الكاحل 100 ألف ريال وبتر يد واحدة من منطقة الرسغ او قدم واحدة من الكامل 50 ألف ريال وفقدان تام او دائم للبصر في كلا العينين 100 ألف ريال وفقدان تام للبطر في عين واحدة 50 الف ريال و نفقات العلاج الطبي و الجراحي المتكبدة 50 ألف ريال.

ذات صلة



المقالات