الأربعاء, 30 أبريل 2025

قانون جديد يفرض ضريبة 20% على المصارف الأجنبيّة العاملة في دبي

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة.

ونصّ القانون أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20% على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

وتُستثنى من أحكام القانون المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

اقرأ المزيد

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

كما حدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي.

 

ذات صلة



المقالات