الإثنين, 29 يوليو 2024

“مسودة البيع و التأجير على الخارطة”: تشكيل لجنة متخصصة لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة و تعويض المشتري 2٪ من قيمة بيع العقار المتأخر

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت الهيئة العامة للعقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لرفع المرئيات عبر منصة استطلاع الالكترونية حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطةفي موعد أقصاه  28 مارس 2024حيث ، تهدف المسودة إلى تنظيم النشاط.

وقالت الهيئة إن طرح اللائحة يأتي تنفيذاً إلى ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 10/03/1444هـ.

ونصت المادة الثانية في المسودة على مراعاة أحكام المادة (الرابعة من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وإيجارها، بما في ذلك🙁  إصدار الأدلة والضوابط ؛ وفقًا للنظام واللائحةإصدار القرارات التنفيذية لممارستها الاختصاصات وفقاً للنظام واللائحةتأهيل وتسجيل ممارسي النشاط؛ وفقاً للنظام واللائحةترخيص المشروعات العقارية، وفقا للنظام واللائحةالرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط، بما في ذلك أعمال المطورين العقاريين والعاملين لديهم في تنفيذ المشروعات العقارية، والتزامهم بتسجيل بيانات مورديهم، وتوثيق جميع المواد المستخدمة في المشروع طبقا للمواصفات المعتمدة والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونين، وأمناء الحساب والمسوقين والمعلنين وغيرهم في حدود ممارستهم لأعمال متعلقة بمشروعات النشاط مسائلة المطورين وتابعيهم والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين، والمسوقين، والمعلنين وجميع مقدمي الخدمات المشمولة بأعمال المشروع العقاري، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك مراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، وإلزامهم بمتطلبات الوفاء بالملاءة اللازمةمراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات التأهيل، وإلزام المطورين بتحقيقها).

اقرأ المزيد

وشددت المسودة في المادة الثالثة: على ضرورة  تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط، بالإضافة  إلى تأهيل و تصنيف ممارسي نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفق ضوابط تصدر بقرار من المجلس.

 فيما اشترطت المادة الرابعة: للقيد في سجل قيد المطورين الاتي 🙁  اجتياز البرنامج التدريبي للمطورين العقاريين من الهيئة تأهيل المطور العقاري وفقاً للقدرات المالية والفنية والقدرات المؤسسية والموارد البشرية الحصول على (أربعين) نقطة من (مئة) نقطة كحد أدنى )، فيما  يعلق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من التأهيل ويعطى مهله تصحيحيه مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة، مشيرة إلى عدم تأثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشاريع التي صدرت عليها رخصة البيع.

التأجير على الخارطة.

وذكرت المادة الخامسة أن سجل قيد المطورين يضمن  الآتي : ( اسم المطور، وبيانات السجل التجاري، ورأس ماله وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي، والقوائم المالية المدققة لجميع سنوات تسجيل المطور الهيكل التنظيمي للمطور، شاملا للوظائف الأساسيةأسماء المشروعات العقارية المنفذة أو القائمة، وقيمتها، ومعدل الانحراف في مدة التسليمتصنيف الهيئة الجودة وكفاءة المطور في تنفيذ المشاريع المرخص له بها.

وتطرقت المادة السادسة إلى أحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، حيث اجازت المسودة  للمطور طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري قبل طلب ترخيص مشروع عقاري على الخارطة، وكذلك ان  يقدم المطور المستندات والبيانات لرخصة تسويق المشروع وفق الآتي : (رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور رقم صك تسجيل ملكية العقار نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض إن وجد رخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدةيجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المستفيدين خلال مرحلة التسويق أن ينشئ حساب ضمان)، بحيث يلتزم بالآتي🙁  الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له، و عدم استلام أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية،  إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان).

وتناولت المادة السابعة: التزام الوسيط العقاري في تسويقه لمشاريع بيع أو تأجير على الخارطة للأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولوائحه، فيما تطرقت المادة الثامنة إلى التزام في البت  في طلب رخصة تسويق المشروع العقاري خلال (عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب أن يكون القرار مسببًا.

وأكدت المادة التاسعة على  مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي🙁 – تقديم دراسة جدوى المشروع متضمنه بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (۱) من المادة السادسة من النظام البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، وسعر التعاقد على الوحدة والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، فيما عدا العقارات المسجلة عينياً؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري).

و اشترطت المادة العاشرة لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي🙁 – ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن (٥٠٠٠) م٢ ،  ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على (سنتين)، ألا تتجاوز عدد المشاريع العقارية المسموح له بتنفيذها سنوياً عن (ثلاثة) مشاريع.

بينما قالت المادة الحادية عشرة:-  يجوز للهيئة تقسيم رخصة المشروع العقاري إلى عدة نطاقات، فيما  يشترط في المشروع العقاري المرخص لعدة نطاقات الاتي 🙁  موافقة الهيئة على البدء في النطاق التالي، و أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل، و أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية مستقلة).

وشددت المادة الثانية عشرة على التزام  المطور العقاري بالآتي :

  • تقديم قوائم مالية ربع سنوية للمشروع العقاري معدة من المحاسب القانوني للهيئة، أو عند طلبها.
  • تزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية كما تم تنفيذها على الطبيعة، فيما نصت المادة الثالثة عشرة: ان يكون المطور الرئيسي والفرعي متضامنين أمام الهيئة والمشترين أو المستأجرين للمشروع.

و قالت المادة الرابعة عشرة: إذا كان عقار المشروع مسجلاً عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في سجل البيع على الخارطة لدى السجل العقاري.

وجاءت المادة الخامسة عشرة فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار ؛ يؤشر على صك ملكية العقار محل المشروع العقاري لدى الجهة المختصة بالتوثيق بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، أو إلى أن يسجل العقار لدى السجل العقاري وإصدار وثيقة التسجيل وفق نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.  كما يشترط للتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المرهون، إرفاق موافقة المرتهن.

وذكرت المادة السادسة عشرة: يُرفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعد موافقة الهيئة في الحالات الآتية:

 – المشاريع التي تملك الجهات الحكومية أراضيها.

 – أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

والتزمت المادة السابعة عشرة الهيئة بإعداد  نموذج استرشادي للاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها، كما تعد الهيئة نموذجاً استرشادياً للاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي إن وجد ونموذجا للعقود بين المطور وبين المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، وأمين الحساب، والوسيط العقاري.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى قيام الهيئة باعداد عقد نموذجي للبيع بين المطور والمشتري أو المستأجر وذلك فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار ، يتضمن ما يلي 🙁 – جدول الدفعات المالية الأحكام المترتبة على تأخر المشتري في سداد الدفعات المالية الأحكام المتعلقة بالتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية، بما في ذلك أحكام فسخ العقد مدة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور–  – أحكام الملكية المشتركة، وفق ما ورد في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته) مضيفة: يجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.

كما تنص المادة أن تضمن البيانات التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار ولائحته، مشترطة أن يتضمن عقد مالك الأرض والمطور مع المشتري والمستأجر الإقرار بأن للهيئة إحلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقًا للنظام واللائحة وأفضل الممارسات.

وأتاحت المادة العشرون، لكل مشتر ومستأجر، أو من ينوب عنهما الاطلاع . على السجل المحاسبي لوحدته العقارية والحصول على نسخة منه على أن يحدد نوع السجل المحاسبي القوائم المالية التقارير) المطلوب الاطلاع عليه، وكذلك  تزود الهيئة المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي خلال (١٥) يوما من تاريخ اكتمال الطلب، فيما قالت المادة الحادية والعشرون، تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على الخارطة، وعلى المطور أن يضيف فيها ما يلي🙁  جميع عقود التطوير والمقاولين والاستشاريين الهندسيين، والرخص المهنية للعاملين عقود توريد مواد البناء، وكمياتها، ومواصفاتهاتقارير الإنجاز الداخلية وشهادات الإنجاز والتقارير الصادرة من المكتب الهندسي، وتقارير المحاسب القانوني، وتقارير أمين الحسابمحاضر تعديل المخططات التنفيذية، ونسخا من المخططات المنفذة فعليا بيانات الموردين والقيادات المهنية، والعمالة).

 وقالت المادة الثانية والعشرون: تتيح الهيئة من قاعدة البيانات لاطلاع العموم ما يلي : – اسم المشروع العقاري، وبيانات صك تسجيل الملكية، والمخطط المعتمد، وموقعه، ومساحته وعدد وحداته، ونوعها، ومكونات وحداتها، وبيانات الموردين والمواد الأساسية المستخدمة، وتقارير سير العمل، وتقارير المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني و كذلك اسم المطور، وتصنيفه، و اسم المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، وأمين الحساب والمسوق أو الوسيط العقاري، و مدة المشروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم، وأيضاً الشكاوى المسجلة من المستفيدين، ونتيجتها.

وأجازت المادة الثالثة والعشرون، للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المـ المكتب الهندسي، أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (شهر) في الحالات الآتية🙁  إذا تجاوزت مسطحات البناء للمشروع العقاري (٥٠٠٠) متر مربع، أو إذا تجاوزت عدد الوحدات العقارية في المشروع العقاري (ثلاثين) وحدة إذا كان المشروع العقاري من المشروعات الحكومية إذا كان المشروع واقع في المناطق الخاضعة للتطوير الحكومي أي حالة أخرى تحددها الهيئة) مضيفة فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة رقم من هذه المادة؛ للهيئة طلب تقرير سـ سير المشروع العقاري من المكتب الهندسي أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (ثلاثة) أشهر.

و حظرت المادة الرابعة والعشرون للمطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين، بينما ألزمت المادة الخامسة والعشرون،  المكتب الهندسي والمحاسب القانوني، كل فيما يخصه إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو الالتزامات التعاقدية للمطور تجاه المشترين والمستأجرين، خلال مدة لا تزيد عن (خمسة) أيام عمل من تاريخ العلم بها.

واعتبرت المادة السادسة والعشرون، المطور متأخرا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة له على ألا تزيد المدة عن (سنة)، كما يعد المطور متعثرا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد مضي (سنة) من انتهاء مدته، ما لم يقدم المطور سببا مشروعاً تقبله الهيئة .

والزمت المادة السابعة والعشرون، المطور المتأخر عن تنفيذ المشروع بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر وفق الآتي

في حال كان المشروع أرضاً مطورة؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل

عن نسبة ٢% من قيمة البيع. في حال كان المشروع وحدة عقارية؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة بناء على تقييم معتمد.

وتناولت المادة الثامنة والعشرون تعهد  الهيئة بإعداد  دليل فني لتقييم المشاريع العقارية المتعثرة، وخطط إدارة تصحيح إنجازها، وتقرير التغييرات اللازمة لاستكمالها، بما في ذلك تغيير مسؤولي المرخص لهم بالتطوير، وإعادة الهيكلة المالية، وخيارات سد فجوات التمويل حال وجودها، وتعديل المواصفات، دون إخلال بحقوق المستفيدين وغيرها من وسائل تصحيح مسار المشروعات العقارية المتعثرة، بحيث  يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمة فنيًا، وفقًا لأفضل الممارسات، ومنها:

وصف أنواع تعثر المشاريع العقارية ودرجاتها.

طرق وأساليب معالجة التعثر .

الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التعثر.

أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التعثر.

خيارات التمويل في حال اقتضى تعثر المشروع العقاري تمويلا إضافيًا.

ونصت  المادة التاسعة والعشرون على قيام الهيئة بتأهيل جهات خبرة في تقييم تعثر مشروعات التطوير العقاري، وإدارة تصحيح مسارها؛ وذلك وفقا لأفضل ممارسات هذا المجال، وللهيئة الاستعانة بالاستشاريين المتخصصين لمساندتها

 في التأهيل، كما تطرح منافسة  وفقًا للأنظمة المرعية لاختيار الجهة المتخصصة. بتقييم وتصحيح تعثر المشروعات العقارية لكل مشروع متعثر على حده.

وتناولت المادة الثلاثون: قيام الهيئة بتشكيل لجنة متخصصة للإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتعثرة، ولها الاستعانة بالخبراء لدعم اللجنة بالخبرة اللازمة، ويكون للجنة كامل الاختصاصات المقررة في النظام واللائحة، والدليل الفني المعتمد من الهيئة للتعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة، لمعالجة المشروعات المتعثرة، بالإضافة لاتخاذ اللجنة التدابير الواجبة لحماية حقوق ذوي العلاقة لإكمال المشروع العقاري المرخص له، ومن ذلك :

تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.

فحص ومتابعة عمل المطور، والاستشاري، والمحاسب القانوني.

إلزام المطور بتبديل المتسببين في تعثر المشروع العقاري.

صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازما لتصحيح مسار المشروع.

 – إحلال مطور بديل. – إذا ظهر للجنة أن حالة المشروع متأخرة وفقًا لمعايير الأداء المحددة في دليل معالجة تعثر المشاريع العقارية، فلها في ذلك أن تطلب من الأشخاص ذوي العلاقة في المشروع تقديم جميع البيانات اللازمة لتحليل ومعالجة هذا التعثر، ولها أن تطلب من المطور العقاري رفع معدلات الأداء في المشروع العقاري المتأخر، ومن المكتب الاستشاري تقديم تقرير يوضح فيه أسباب التأخير في المشروع العقاري المرخص على أن يتضمن التقرير التوصيات والمقترحات المناسبة من الاستشاري في معالجة هذا التعثر، ولها أيضًا أن تطلب من المحاسب القانوني تقديم تقرير خاص يبين أهم المؤشرات المالية.

والزمت المسودة الهيئة عند تقرير تصفية المشروع العقاري تكليف محاسب قانوني مرخص لإعداد مركز مالي للمشروع، وحصر جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، وفق أولوية سداد الديون المعتمدة المشاريع البيع أو التأجير على الخارطة.

وذكرت المسودة قيام الهيئة بإحالة المشروع العقاري للمحكمة المختصة في حال تعذر التصفية الرضائية.

اجازت المادة الحادية والثلاثون: إسناد  الإشراف والتفتيش والضبط إلى القطاع الخاص ومنها ما يلي: – الإشراف على الاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية .

  – متابعة سير المشروعات العقارية بعد ترخيصها ؛ وفقًا للالتزامات الاشرافية والتعاقدية، على أن يرفع للهيئة تقارير دورية عنها، وأن ينفذ توجيهاتها وفقا لاختصاصها.

 – تعيين المفتشين الفنيين هندسيًا، ومحاسبيًا، وغيرهم للتأكد من التزام المشروع بأحكام النظام واللائحة.

وذكرت المادة الثانية والثلاثون، ان إسناد 

 الأعمال إلى القطاع الخاص من خلال شركة لنظام المنافسات والمشتريات ال مساهمةووفقًا حكومية، وبناء على عقد ينظم تفصيلا الالتزامات بما يحقق تنفيذ النظام واللائحة، على أن يتضمن تقسيم الوظائف الأساسية لمهام الشركة، بما فيها الإدارة الهندسية والإدارة المحاسبية، وإدارة المشاريع، والإدارة القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوسبة، وأعمال التفتيش وغيرها، مما يقتضيه تنفيذ الأعمال المسندة.ونصت المادة الثالثة والثلاثون على قيام مسؤولي الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار من الهيئة، بتولي ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها، التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة بموجب محضر، متضمنا الآتي

اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.

اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.

تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.

التحقيق الذي أجراه المفتش مع المخالف والعاملين بالمنشأة، وسماع أقوالهم بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم.

 – كامل أقوال من تُنسب إليه المخالفة بما في ذلك أوجه دفاعه.

 – النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.

توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، أو من يقوم مقامه مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.

كما نصت المادة على جواز  استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط لمسؤولي الضبط في سبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانة برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدعمهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.

بالإضافة إلى إحالة  مسؤول الضبط المحضر مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات

أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.

وتناولت المادة الرابعة والثلاثون، الأفعال الواردة في المادة الرابعة والعشرين من النظام. الأفعال المرتبطة بالغش أو التظليل أو التحايل أو الخيانة، وكانت عن قصد وعمد، أو ترتب عليها ضرر بالغ على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

وذكرت المادة الخامسة والثلاثون: ان  لجنة النظر تنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المخالفات المحالة لها من مسؤولي الضبط، وتكون قواعد عملها وفق الآتي : – تعقد اللجنة اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، أو الكترونيًا وفق ما تراه، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج الهيئة متى دعت الحاجة لذلك.

لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .

تعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

 – يُعد أمين اللجنة لكل اجتماع محضر ؛ يُدون فيه تاريخ انعقاده، ووقت ومكانه، والحاضرون فيه، والمخالفات المنظورة، والإجراءات والوقائع المتداولة أثناء الاجتماع، والقرارات الصادرة، ويُوقع من رئيس اللجنة أو نائبه، والأعضاء الحاضرين.

 – يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه الكترونيا.

 – لرئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء.

وشددت المادة السادسة والثلاثون: على كل من نسبت إليه المخالفة والأشخاص ذوي العلاقة التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة، كما يجوز للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية

تُصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمنا الآتي:

اسم المخالف وبياناته الأساسية.

  • النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه.
  •  – رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه. د النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

 – أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها.

 – ويجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه الكترونيا.

  • تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها
  •  تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من اللجنة مصدرة القرارتفسيره.

نصت المادة السابعة والثلاثون:

 – يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (٢٠٠٠) ألفي ريال ، عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مجموع مكافأته عن ( ۲۰,۰۰۰) عشرين ألف ريال شهرياً لكل عضو.

يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي 🙁 – أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي، ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغا لأعمال اللجنة).

المادة الثامنة والثلاثون

 

ذات صلة

المزيد