الإثنين, 29 يوليو 2024

مسودة المخالفات من هيئة العقار: إحالة المساهمات العقارية غير المرخصة للنيابة العامة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت الهيئة العامة للعقار الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على ” مسودة ” مشروع ” تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها ” وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية ” استطلاع “.

وحسب ” المسودة ” فان المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص ” المسودة ” في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة ” الخامسة والثلاثون ” من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات ” الكبيرة – المتوسطة والصغيرة “.

والمواد التي تتضمن الإحالة للنيابة العامة ( طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها او تسويقها او جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية او ترخيص من الهيئة ) و ( قيام المرخص له او مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار او اجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الإجراء دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة ) و ( بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين ) و ( عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان ).

اقرأ المزيد

و وفقا لـ ” المسودة ” فان المشروع ينص على غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى ثلاثين ألف ريال و منع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال (تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص).
و بينما تنص المادة ( 6 ) على فرض غرامة 1% على كل شخص على حدة من حجم المبلغ المقرضة، و بحد اعلى مليون الف ريال لكل شخص على حدة و كذلك منع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات في حال (قيام المرخص له و الاستشاري الهندسي و المحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية).

وتتحدث المادة (7) عن غرامة 0,5% من قيمة العقار و حد خمسمائة ألف ريال في حال (عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار الى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة) بينما تفرض المادة (8) غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها و بحد اعلى مليون ريال في حال (تصرف المساهم بالحصة العينية – باي طرق التصرف – بكامل الحصة خلال السنة الأولى او ما يزيد عن 50% من حصته في المسنة الثانية و حتى انقضاء المساهمة العقارية).

و تتناول المادة (9) الإنذار الأول ثم (غرامة بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى خمسين ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد ادنى خمسة عشر ألف و بحد اعلى ثلاثين ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى خمسة و عشرين ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة).

وتتطرق المادة (10) إلى الإنذار الأول ثم (غرامة بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى خمسين ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد ادنى خمسة عشر ألف و حد اعلى ثلاثين ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى خمسة و عشرين ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال (قيام المرخص له بفعل او الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل ” مدير المساهمة العقارية – الاستشاري الهندسي – المحاسب القانوني ” لواجباتهم او تعطيلها).

وتفرض غرامة مالية 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد اعلى خمسة ملايين ريال على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حال (اقتراض المرخص له او مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية او أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، او عدم موافقة الجمعية على الاقتراض او تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية او تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة او تحويل الأموال المقترضة الى غير حساب الضمان مباشرة).

 

ذات صلة

المزيد