الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حددت الهيئة العامة للنقل يوم الاحد الموافق (21/4/2024 م) موعدا رسميا لبدء رصد مخالفات أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات عبر منظومة الرصد الآلي في جميع مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الرصد الآلي للمخالفات تشمل تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل/ او تشغيل مركبة نقبل ببطاقة تشغيل ملغية، بالإضافة تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية، مطالبة كافة شركات النقل بالمملكة بضرورة تصحيح أوضاعهم، مشددة على أهمية التأكيد من عدم سير أي مركبة نقل على الطرقات دون وجود بطاقة تشغيل سارية المفعول.
وأكدت، أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة نقل البضائع و تأجير الشاحنات يهدف الى رفع معدلات الامتثال لهذه الأنشطة وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مشيرة في الوقت نفسه إلى دورها الإشرافي والرقابي على أنشطة النقل العام.
وذكرت أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار من ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية تنص على فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال لممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص و كذلك فرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال لممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص او ” ملغي “، بينما تبلغ الغرامة المالية لتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق مهني / او بطاقة سائق نقل مواد خطرة 3 آلاف ريال، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل / او بطاقة تشغيل منتهية 5 آلاف ريال وتبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية ألفين ريال، وبالنسبة للغرامة المالية للتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها فإنها تبلغ 1000 ريال و كذلك الامر بالنسبة لتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع، و تبلغ قيمة الغرامة المالية عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة 5 آلاف ريال.
ووفقا للمادة (العاشرة) من اللائحة، على كافة مركبات النقل: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة او تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي و تكون لمدة سنة واحدة على الا تتجاوز العمر التشغيلي او تاريخ صلاحية الترخيص ايهما اقرب، و كذلك تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي و الغرامات المالية ” إن وجدت ” بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30 ) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل، و أيضا يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير على الا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها، وكذلك تلغى بطاقة التشغيل بعد مضي (60) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها، كما تنص اللائحة على الغاء بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية ” إن وجدت ” و تعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال