الخميس, 15 مايو 2025

إضافة فقرة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار

أقر مجلس الوزراء إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

جاء ذلك بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47177 وتاريخ 26 /6 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 456422973 وتاريخ 7 /5 /1445هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (226) وتاريخ 17 /7 /1444هـ، والمذكرة رقم (2521) وتاريخ 12 /7 /1445هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/2102 /45) وتاريخ 21 /6 /1445هـ، ورقم (م س ت/59-8 /45) وتاريخ 15 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9526) وتاريخ 6 /9 /1445هـ.

ذات صلة



المقالات