الأحد, 28 يوليو 2024

مسودة “المحافظ الالكترونية” تشترط تحديث بيانات العميل كل 3 سنوات و 5 أعوام للسفارات والمنظمات الدولية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعا البنك المركزي السعودي “ساما” قطاع المال و الرقابة لإبداء المرئيات على مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال 15 يوما، مؤكدا، ان القواعد تهدف إلى تحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالمحفظة الإلكترونية والتي يتعين الالتزام بها من قبل الشركة بغرض حماية المتعاملين في القطاع ودعم الشركات لتقديم الخدمات بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع، مبينا، أن القواعد تسري على الشركة المرخص لها من قبل البنك المركزي بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية  (المحافظ الإلكترونية) في المملكة.

واشترط على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية الالتزام بالآتي: مراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد ووفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها، بالإضافة الى تصنيف مستخدمي خدمات المدفوعات وعدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من البنك المركزي في الشهر التقويمي بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، فضلا عن الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية اللازمة، و الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها، وكذلك الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية التي الـ تحتوي بحد أدنى، على البيانات الآتية: ( اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية-  رقم هوية العميل- عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وبيانات التواصل المعتمدة- أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية)

وذكر، أن المحافظ الإلكترونية تفتح للشخصيات الاعتبارية والمرخص لهم بمزاولة مهنة أو نشاط بموجب وثيقة حكومية، كما تتضمن القواعد السماح بفتح المحافظ الإلكترونية للجمعيات واللجان وفق الآتي:

اقرأ المزيد

(أ) الجمعيات الأهلية

تفتح المحافظ الإلكترونية للجمعيات الأهلية المرخصة من المركز الوطني لتنمية لقطاع غير الربحي بمختلف نشاطاتها وفروعها وكذلك المكاتب الدعوية وما في حكمها، حيث يمتلك البنك المركزي تحديد العملة التي تحتفظ بها أموال المحفظة الإلكترونية للجمعيات الأهلية.

(ب) لجان النفع العام

تفتح المحافظ الإلكترونية لهذه اللجان، بعد استيفاء صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام الأساس للجنة أو المؤسسة. ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح المحفظة الإلكترونية.

وفي حال ما إذا كانت المحافظ الإلكترونية لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح محفظة لها بعد أن يتم الحصول على طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام المحفظة ومن ثم قفلها عند انتهاء الغرض الذي فتحت من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح المحفظة الإلكترونية، و لا يسمح لهذا النوع من المحافظ الإلكترونية بالتحويل إلى خارج المملكة.

وتتضمن القواعد السماح بفتح المحافظ الإلكترونية للأندية المرخصة من وزارة الرياضة عند تقديم المستندات التالية: ( موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية- صورة الترخيص الصادر من وزارة الرياضة-  صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة-  تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضين توقيع مشترك بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها- صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة) كما تفتح المحافظ الإلكترونية للأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة عند تقديم المستندات التالية: ( موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية- صورة الترخيص الصادر من وزارة الثقافة – صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة – تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص مشترك بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارته – صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة) .

والزمت القواعد بضرورة تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية من خلال الآتي:( عند حدوث أي تغير عليها أو مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح المحفظة الإلكترونية، وعلى الشركة تضمين ذلك في الإجراءات والسياسات الداخلية الخاصة بهم وكذلك عند قرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة الإلكترونية بموجبها وذلك قبل مدة (90) يوما تقويميًا من انتهاء فترة سريان تلك المستندات، و قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنة هجرية بمدة (90) يومًا تقويميًا، أن يطلب من الولي أو الوصي أو الحاضن تحديث بيانات محفظة العميل والحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها.

واشترطت تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية، مثل المحافظ الإلكترونية المفتوحة للسفارات والمنظمات الدولية أو ممثليها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية؛ في مدة لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، بالإضافة الى تحديث بيانات العميل المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

والزمت القواعد الشركة الالتزام بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة ضد العملاء المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بالإضافة الى قيام الشركة حال تلقيها أمر المنع الصادر عن الجهة القضائية المختصة، بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ إلكترونية جديدة، وأن يقتصر المنع على أمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو حاضنًا أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة المحفظة الإلكترونية غير المفتوحة باسمه، و عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب بحيث لا يتجاوز الحجز ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف ما عدا ما يتعلق بدين النفقة، وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة، والالتزام كذلك بما ينص عليه في أي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما تلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمرًا برفع منع التعامل الصادر عن الجهة القضائية المختصة.

وحددت القواعد اشتراطات المحفظة الإلكترونية وفقا لاحد التصنيفات الآتية: (المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها هي المحفظة الإلكترونية التي مضى على أخر عملية نفذها العميل أربعة وعشرون شهرًا تقويميًا (عامين)- المحفظة الإلكترونية التي مضى على أخر عملية نفذها العميل ستون شهرًا تقويميا (خمس أعوام)

والزمت القواعد على الشركة عند التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة مراعاة ما يلي: ( الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح المحافظ الإلكترونية حسب المتفق عليه في العقد الإطاري -مراجعة وتصنيف المحافظ الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها – رفع بيان سنوي للبنك المركزي يتضمن حصرًا للمحافظ الإلكترونية الغير نشطة، موضحا به بيانات تلك المحافظ وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بهذا الشأن – الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية –  الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية تحتوي بيانات العميل اللازمة – الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات الإلكترونية وفق المواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي –  وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة، على أن تشمل آلية التواصل مع أصحاب هذه المحافظ.

 

ذات صلة

المزيد