الجمعة, 25 أبريل 2025

مشروع “شركات التمويل الجماعي بالدين” يشترط زيادة التوطين 5% سنويا و إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 7.5 مليون ريال 

حث البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية والجهات التمويلية وشركات التمويل الجماعي بالدين، لرفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين”، مشيرا إلى أن مدة إبداء المرئيات 30 يوما خلال المدة (22 مايو- 20 يونيو)، موضحا، أن المشروع يهدف إلى تحديث القواعد الحالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين تزامنا مع تزايد الشركات المرخصة لممارسة النشاط، لافتا إلى أن أبرز العناصر الرئيسة تتمثل في دعم شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت التجارية الكبيرة ومنشآت التطوير العقاري واي نشاط آخر يوافق عليه البنك المركزي، بالإضافة إلى تحديد معايير واضحة لتعثر المنشأة المستفيدة عن السداد، فضلا عن تعزيز متطلبات الإفصاح لدى شركات التمويل الجماعي بالدين بما يتضمن – كحد أدنى – إلزامية قيام الشركة بالإفصاح عبر المنصة الإلكترونية عن نسب التعثر لديها ونسب النجاح في تحصيل مبالغ التمويل واسم المستفيدة والأرباح المستحقة للمشارك بشكل مستقل عن أتعاب المنصة، وأيضا السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي.

وحسب أضاف مشروع التحديث بالمادة السادسة من “القواعد” فقد أضيفت فقرة ثالثة تنص (دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف أسهم كبار المساهمين، وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على 5 % أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها).

ووفقا لمشروع التحديث بالمادة “الرابعة عشرة”، فقد حذفت الفقرة “3” التي تنص إلى: (إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي على بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات) وكذلك حذفت فقرة “4” التي تنص (عدم بدء منشأة التمويل بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص)، بالإضافة الى حذف فقرة “5” التي تنص (توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة)…ه البنك المركزي من تعليمات) وكذلك حذفت فقرة “4” التي تنص (عدم بدء منشأة التمويل بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص)، بالإضافة الى حذف فقرة “5” التي تنص (توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة).

اقرأ المزيد

وكما حمل مشروع التحديث حذف المادة “الخامسة عشرة” التي تنص (ينتهي الترخيص في الحالات الآتية: 1- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد. 2- تعيين مصف لمنشأة التمويل بالجماعي بالدين)، بينما تمت إضافة في المادة “السابعة عشرة” الفقرة “7” التي تنص (وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة) والفقرة “8” التي تنص (وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها).

تمت إضافة 3 متطلبات في المادة (العشرون)، وهي (مخاطر إسناد المهام) و (مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل) و (المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين)، بينما تمت إضافة في المادة “الثانية والعشرون” في الفقرة “2”(يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5 % -على الأقل- من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلغ نسبة 75 % وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك)، بينما نص مشروع التحديث المادة “الثالثة والعشرون”(على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير للعناية الواجبة تجاه المشاركين والالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، ويجب أن يتضمن برنامج تدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: أ. مبدأ اعرف عميلك. ب. أمن المعلومات. ج. سرية البيانات والخصوصية).

وفي المادة “الرابعة والعشرون” أضيفت فقرة “3” التي تنص (على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة) بينما في المادة “السادسة والعشرون” حمل التحديث في الفقرة “1”(لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين عن أربعين ضعف رأس مال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة على ذلك)، بينما التحديث في الفقرة “3” ينص (ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية) والتحديث في الفقرة “3” ينص (يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغيرة أو الصغيرة أو المتوسطة 7.5 ملايين ريال ويستثني من تلك المنشآت الكبيرة أو المنشآت المصرح لها بممارسة نشاط التطوير العقاري أو أي نشاط آخر يراه البنك المركزي)، كما حمل التحديث في الفقرة “5”(مع مراعاة ما ورد في الفقرة “1” من هذه المادة لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين ويجب مراعاة ما يأتي: “أ” ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من  خلال مشاركتها في التمويل على 10 أضعاف رأس المالي والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة على ذلك وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل. ب. ألا تقل نسبة المشاركة عن 5 % من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشاة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة 25 % من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه. ج. الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين. د. للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين – الحاصلة على عدم ممانعته بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين – بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي ذلك).

بينما استحدثت فقرة “2” في المادة السابعة والعشرين (يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن 48 ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء مدة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة وذلك قبل اكتمال جميع مبلغ التمويل)، كما استحدثت الفقرة “5” التي تنص (يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين ولا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل).

واحتوت المادة “الثامنة والعشرون على فقرة جديدة” 1 “التي تنص (على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة، وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين)، بينما نص استحداث فقرة” 2 (على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع المشاركة والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركة على شكل نافذة منبثقة يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبط بالتمويل الجماعي بالدية وذلك قبل الانضمام لكل فرصة تمويلية).

ذات صلة



المقالات