الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهات المختصة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات احكام البيئة” خلال الفترة من (26/6/2024 – 11/7/2024)، مشيرة إلى أن المشروع يهدف الى حوكمة عمل لجان النظر في مخالفات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
المادة الأولى – تعريفات
ويتناول المشروع في المادة (الثانية) مهام واختصاصات اللجنة، حيث تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: (1-غرامة لا تزيد عن عشرين مليون ريال.2- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.3- إلغاء الترخيص أو التصريح.4 – فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.5- مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (۱) و (۲)من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.6 تضمين القرار الصادر بالعقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر
في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية. 7 – النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها. 8 – الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وتتحدث المادة (الرابعة) عن مهام وصلاحيات رئيس اللجنة، حيث يُراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي (1- إدارة جلسات اللجنة.2 -تكليف من ينيبه من المختصين بالشريعة أو الأنظمة من أعضاء اللجنة الرئاسة اللجنة، في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحضور. 3 – طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الايضاحات ذوات العلاقة بالمسائل المعروضة على اللجنة، من أي جهة أو شخص. 4 – رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص – بحسب الأحوال لاعتمادها.5 – اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة والرفع به إلى الوزير والرئيس التنفيذي للمركز المختص.6 – تفويض أحد الأعضاء ببعض الأعمال الموكلة إليه، وليس لمن ينيبه تفويض غيره
وتتطرق المادة (السادسة) الى رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة، حيث خول المشروع (1- المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها عن (100) ألف ريال،
وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجنة، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من المركز المختص.2 – تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ الاستلام. 3 – في حال تبين لأمانة اللجنة عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للمركز المختص لاستيفاء المتطلبات. 4 – تقوم أمانة اللجنة بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة متى تطلب ذلك قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (5) أيام عمل. 5 – تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.
ويلزم المشروع اللجان (1- وجوب تبليغ قرارات اللجنة من خلال أمانة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل بحسب الأحوال من تاريخ صدورها. 2 – يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاماً أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقاً لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.
ونص المشروع على اعتماد قرارات اللجان بشأن المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، كما يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقاً لما
يلي: (أ. إذا تجاوزت الغرامة خمسة ملايين ريال. ب. إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتناولت المادة (السابعة) نظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن (100) ألف ريال، وفقاً للضوابط الآتية: (1- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض. 2 – يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض. 3 – تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قراراها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (30) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص. 4 – يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير. 5 – للجنة طلب ضمانات مالية بحسب الأحوال قبل النظر في الاعتراض، ويُرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال