السبت, 27 يوليو 2024

“موانئ” تطالب مشغلي مناولة البضائع الالتزام بالأوزان والابعاد للشاحنات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكدت الهيئة العامة للموانئ على كافة مشغلي محطات مناولة البضائع بالموانئ بالالتزام بالاوزان والابعاد الصادرة من الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة قبل خروج الشاحنات من الموانئ، مشيرة إلى رصد وزارة النقل والخدمات اللوجستية خروج بعض الشاحنات المحتوية على مواد سائبة بأوزان زائدة عن المقرر نظاما، ولا يتم وزن بعض الشاحنات، حيث يتم الاعتماد على الوزن المدون في البوليصة والإقرار، مما يتسبب في فروقات الوزن ومخالفة الناقلين.

وشددت في تعميم على كافة مشغلي محطات مناولة البضائع الموانئ بالامتثال للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للشاحنات قبل خروجها من الموانئ من خلال تطبيق الأحكام الواردة باللائحة الفنية للمركبات والأبعاد والأوزان الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (م ق س / ۲۰۰۸) بالإضافة إلى المادة (۲۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور في الفقرة(1) : يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيما تنص الفقرة (2) من المادة نفسها: تضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المركبات النقل وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرون من نظام المرور يعاقب كل من يخالف الوزن الإجمالي المركبات النقل المقررة حسب الجدول الآتي: الوزن الزائد للإجمالي (200 – 2000 كجم) قيمة المخالفة (200 ريال لكل 100 كجم) و الوزن الزائد للإجمالي (2100 – 5000 كجم) قيمة المخالفة(300 ريال لكل 100 كجم) و الوزن الزائد للإجمالي (5100 – 7000 كجم) قيمة المخالفة (500 ريال كل 100 كجم) و الوزن الزائد للإجمالي _7100 – 10000 كجم) قيمة المخالفة (800 ريال لكل 100 كجم) و الوزن الزائد لأكثر من _10100 كجم) قيمة المخالفة (800 ريال لكل 100 كجم).

اقرأ المزيد

كما تحتسب قراءة المئات أقل من (100 كجم وأكثر من 50 كجم) تحتسب بـ (100) كجم، كما تحتسب أي قراءة لخانة المئات تساوي اقل من (50 كجم) بـ (صفر) كجم.

وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور: يعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ (۲۰۰ كلجم) بغرامة مالية قدرها (۲۰۰۰) ريال لكل محور.

كما تنص المادة: مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرون من نظام المرور يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لمركبات النقل وفقاً للآتي: يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

ذات صلة

المزيد