الثلاثاء, 16 يوليو 2024

مشروع “الرحلات السياحية” يحدد 9 متطلبات لتشغيل السفن ويشترط الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الجهات المختصة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لـ ” سفن الرحلات السياحية (الكروز)” خلال الفترة 5 يونيو – 30 يونيو.

وذكرت أن التعديل المقترح في اللائحة التنفيذية يتضمن المادة الخامسة من الفقرة الأولى ” د” ينص ( يجب الالتزام بعدم القيام باي اعمال تتعارض مع النظام العام او الآداب العامة او تمس سلامة المجتمع) بينما نص التعديل في المادة ” السادسة ” ( متطلبات التقديم على ترخيص مشغل سفن الرحلات السياحية ” كروز”:

1- يتعين على منظم الرحلات البحرية السياحية الذي يرغب في تقديم خدمات تشغيل شفن الرحلات السياحية ” كروز” تقديم طلب الكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة الغربية و اللغة الإنجليزية.

اقرأ المزيد

وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة الى العربية عن طريق مترجم معتمد مع توفير نسخة من المستند الأصلي و المستندات المطلوب.

2- سجل تجاري ساري المفعول من وزارة التجارة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الام في حال كان التقديم بفرع الشركة.

3-اذا كانت المنشأة اجنبية او مختلفة، يجب ارفاق نسخة من الترخيص الاستثماري ساري المفعول صادر عن وزارة الاستثمار بالمملكة او أي جهة حكومية أخرى مثل هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة.

4- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة انها ضرورية للحصول على الترخيص.

5- تقوم الهيئة بإصدار او تجدي التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية ” الكروز” في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات).

وأوضحت أن التعديل في المادة ” السابعة ” ينص ( شروط و احكام ترخيص خدمة مشغل سفن الرحلات السياحية ” كروز”:

1- الا تقل خبرته كمشغل سنتين و للهيئة وفقا لما تقرره بعد اطلاعها على كفاءته و خبراته استثناء هذا الشرط.

2- رخصة بلدي ساري المفعول صادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان او الجهة المختصة – بحسب الموقع- مثل ” الهيئة الملكية للجبيل و ينبع و الجهات الأخرى ذات العلاقة” لمقر عمل منظم الرحلات البحرية السياحية

3- الامتثال للأنظمة ذات العلاقة و المعاهدات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) للارتباط السفن بالعبور الملاحي الامن و الالتزام بما فيها من اتفاقيات.

4- يحب على المشغل الذي يقوم بتنفيذ العمليات الفنية وإدارة سفن الرحلات السياحية ان يحمل وثائق امتثال صالحة (DOC) بما نصت عليه معاهدة (ٍDOLAS) ومدونة (ISM) صادرة من قبيل الجهات ذات الاختصاص وللهيئة طلبها للتدقيق.

5- يجب على المشغل الحصول على جميع التصاريح والشهادات اللازمة والمطبقة لسفن الرحلات السياحية من اجل تنظيمها في النطاق الجغرافي.

6- لا يشترط ان يكون المشغل مالكا لسفينة الرحلات السياحية من اجل الحصول على الترخيص.

7- يجب على المشغل الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة التي تم بموجبها منح الترخيص وتلك التي قد تدخل خير التنفيذ خلال فترة الترخيص.

8 – يتحمل المشغل المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن عمليات تشغيل سفينة الرحلات السياحية.

9- يمكن تنفيذ العمليات الفنية وتشغيل سفن الرحلات السياحية من قبل طرف ثالث شريطة ان يكون الطرف الثالث منشأة سعودية او لديه فرع في المملكة بعد استيفاء كافة متطلبات المشغل).

وأشارت الى التعديل في المادة الثامنة ينص (شروط اصدار الترخيص الفني ” السياحي الترفيهي ” لسفينة الرحلات السياحية (الكروز):

1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الالكترونية مع ارفاق نسخة واضحة من المستندات الداعية التالية باللغة العربية او الإنجليزية.

2- نسخة من الترخيص الملاحي.

3- نسخة من تقرير الفحص العام ” يجب الا يوكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب”.

4- نسخة من وثيقة التأمين لسفينة الرحلات السياحية ” الكروز” تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة الى إزالة الحطام.

5- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة موضح فيها الأجهزة الأساسية.

6- ترخيص مسار رحلة لتحديد مسارات رحلات سفينة الرحلات السياحية ” الكروز” في النطاق الجغرافي.

7- الإفصاح عن جميع ملحقات سفينة الرحلات السياحية ” الكروز” وعلى سبيل المثال لا الحصر: الهليكوبتر والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

8- توافق الهيئة مع طلب اصدار الترخيص الفني ” السياحي الترفيهي ” خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من اكتمال الطلب

9- للهيئة الحق في إضافة او الغاء أي من معايير الاهلية او المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني ” السياحي الترفيهي ” بناء على تقييمها لمقدم الطلب.

10- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم أعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

وتضمن تعديل المادة ” التاسعة ” إضافة عبارة ” التراخيص ” في الفقرة “1” وكذلك إضافة الفقرة ” 2″ التي تنص (يجب على منظم الرحلات السياحية والمشغل لسفن الرحلات السياحية ” الكروز” الحصول على التراخيص والتصاريح التالية لسفينة الرحلات السياحية ” الكروز “: أ- ترخيص مسار رحلة لتحديد مسارات رحلات سفينة الرحلات السياحية ” الكروز” في النطاق الجغرافي مسبقا. ب. ترخيص فني ” سياحي ترفيهي ” وترخيص ملاحي لسفينة الرحلات السياحية ” الكروز” للدخول والتنقل في النطاق الجغرافي. ت. تصريح رحلة سياحية لسفينة الرحلات السياحية ” الكروز” عند مغادرة المرسى او الميناء للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي.).

واحتوى تعديل المادة ” العاشرة” على إضافة الفقرة ” 5 ” والتي تنص (لا بد من المحافظة على سلامة البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي وعدم القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضرر مباشر و او غير مباشر نتيجة رمي المخلفات او جميع أنواع الزيوت).

 

ذات صلة

المزيد