الخميس, 27 يونيو 2024

هيئة الطيران المدني تطرح مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة لأخذ المرئيات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 حثت الهيئة العامة للطيران المدني الشركات المستثمرة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة للمشاركة في المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع اقتراح ” لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة” خلال الفترة ( 12/6/2024-7/7/2024)، مبينة، اللائحة تدخل حيز النفاذ بعد (60) يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، موضحة، أن مشروع الاقتراح يهدف الى توضيح آلية تجديد المخالفات و الغرامات و إجراءات فرض الغرامات المالية و العقوبات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة مختصة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، فضلا عن التأكيد على دور الهيئة الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وعدم مخالفة المستثمرين لاي من الحوافز، وكذلك حرص الهيئة على تفادي الممارسات والمخالفات التي قد تحدث من بعض المستثمرين والتي قد تؤثر على البيئة التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة و أيضا رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة و الحد من وقوع المخالفات.

وأشارت الى وجود فراغ تشريعي فيما يخص المخالفات المرتكبة من المستثمرين في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والغرامات والجزاءات المترتبة عليها وكذلك عدم وجود رادع لحدوث الممارسات المخالفة التي قد تحدث من بعض المستثمرين والتي قد تؤثر على البيئة التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى عدم وجود رادع لاي ممارسات تؤثر سلبا على المنطقة وتعزيز قدرة الهيئة على إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها والمراقبة وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها.

وتنص المادة الثانية من مشروع اقتراح ” 1-لائحة مخالفات وغرامات المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة على ” تضبط الجهة المختصة مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرارا من رئيسها .2- يصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، والتظلم بشأنها”.

اقرأ المزيد

بينما تتطرق المادة الثالثة الى العقوبات والجزاءات، وتنص ” دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من خالف تنظيم ولوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.

2 – تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (6) أشهر.

3- إلغاء الترخيص.

وتتناول المادة الرابعة من المشروع إجراءات تعليق وإلغاء التراخيص، حيث تنص ” لا يجوز تعليق أو إلغاء أي ترخيص إلا بعد إخطار المخالف بالمخالفة المنسوبة له ومنحه مهلة للتصحيح وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وانتهاء فترة الإخطار”.

وتتحدث المادة الخامسة من المشروع عن تكرار المخالفات، وتنص” في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى”.

بينما تطرقت المادة السادسة من المشروع عن مسئولية الجهة الاشرافية، حيث تنص” تضع الجهة المختصة وتعتمد جدولاً لمخالفات تنظيم ولوائح المنطقة يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر بقرار من المجلس وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في سن العقوبات المرتبطة بالحوافز الضريبية”.

وتقول المادة السابعة ” يعتمد المجلس قرارات الجهة المختصة، ويجوز له أن يفوض من يراه لاعتماد تلك القرارات”.

فيما منحت المادة الثامنة حق الاعتراض والتظلم، حيث تنص ” يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوماً من صدور القرار، وعلى الجهة البت في ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال ستين يوماً، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم أو انتهاء مدة الستين يوما المحددة دون البت في التظلم”.

ذات صلة

المزيد