الجمعة, 5 يوليو 2024

مشروع “اليخوت الزائرة” يتيح المرور في الحالات الطارئة دون ترخيص واستيفاء إجراءات 5 جهات حكومية للوصول والمغادرة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

حثت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الجهات المختصة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع اللائحة التنظيمية لـ ” اليخوت الزائرة” خلال الفترة (5/6/2024-30/6/2024)، مشيرة الى تعديلات اللائحة تهدف الى توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة باليخوت الزائرة والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.

وأشارت إلى نص المادة ” الرابعة ” المقترحة للتعديل بخصوص تصريح المرور تنص:

– يجوز لليخت المرور في ” الحالات الطارئة ” دون أي تراخيص وعليه ان يعين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها “3” أيام من دخوله.

اقرأ المزيد

– يجوز لليخت الزائر استخراج تصريح وفقا لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المادة”17″ والتي صادقت عليها المملكة عام 1416 هـ وعليه تمنح بمقتضاه الواسطة البحرية حق المرور داخل البحر الإقليمي والتوجه الى المياه الداخلية او التوقف في أحد المراسي وان يكون هذا المرور متواصلا وسريعا لمدة لا تزيد عن 4 أيام بغرض مقتضيات الملاحة العادية التزويد ” بالوقود- المؤونة- الصيانة”.

– يستخرج للأشخاص على متن اليخت تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يمنع نزولهم من على متن اليخت ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار بعدم مخالفة ذلك لدى حرس الحدود.

وذكرت أن المادة ” الخامسة ” المقترحة للتعديل بخصوص إجراءات الحصول على الترخيص الفني “السياحي والترفيهي” تنص (1- يشترط لدخول اليخت الزائر او رسوه في النطاق الجغرافي حصوله على الترخيص الملاحي والترخيص الفني ” السياحي والترفيهي”.

– يجب على الوكيل الملاحي السياحي الحصول على تصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي).

وأوضحت أن المادة “السابعة” المقترحة للتعديل بخصوص إجراءات الوصول والمغادرة تنص (- الاستيفاء بمتطلبات هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك و المديرية العامة للجوازات و المديرية العامة للجوازات و المديرية العامة لحرس الحدود ووزارة الصحة و المرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول.

– يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية و استيفاء متطلبات هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك و المديرية العامة للجوازات و المديرية العامة لحرس الحدود و المرسى البحري السياحي).

وقالت إن المادة “الثامنة” المقترحة للتعديل بخصوص التزامات المالك والربان تنص (- يلتزم المالك او الربان في حال وجود واسطة جوية على متن اليخت الحصول على تصريح رحلة سياحية للواسطة الجوية التابعة لليخت ” شخصي/خاص” عبر المنصة الإلكترونية بحسب الإجراءات والشروط التي تضعها الهيئة العامة للطيران المدني).

ذات صلة

المزيد