الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قطاع السياحة والاثار للمشاركة في المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل ” اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية ” خلال الفترة (12/6/2024- 7/7/20249، مشيرة إلى أن مشروع تعديل اللائحة يهدف الى توضيح نموذج العمل وبيان الاحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة باليخوت السعودية والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.
وحمل مشروع التعديل في المادة الأولى (شروط اصدار الترخيص الفني ” السياحي والترفيهي”، 1-يجب على المالك او الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الالكترونية مع ارفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية او الإنجليزية: أ. نسخة من الترخيص الملاحي. ب. نسخة من تقرير الفحص العام (يحب الا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). ج. نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة الى إزالة الحطام. د. نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة موضح فيها الأجهزة الأساسية. هـ. الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها. و. الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر، الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس ، الأنشطة الهوائية البحرية.2- توافق الهيئة على طلب اصدار الترخيص الفني” السياحي الترفيهي” خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من اكتمال الطلب.3- للهيئة الحق في إضافة او الغاء أي من معايير الاهلية او المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني ” السياحي الترفيهي” بناء على تقييمها لمقدم الطلب.4- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، و للمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات).
وشمل مشروع التعديل في المادة الأولى (ب. التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية اصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل واصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني ” السياحي والترفيهي” من الهيئة)، كما تمت إضافة الفقرة “2” التي تنص ” يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي).
وتضمن مشروع التعديل في المادة الأولى (ت. نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة على ان تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي)، كما حمل التعديل إضافة الترخيص الفني ” السياحي والترفيهي” للفقرة (1) من المادة الأولى والتي تنص (تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ اصدار الترخيص، قابلة للتجديد على الا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني ” السياحي والترفيهي”).
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال