السبت, 29 يونيو 2024

مشروع تعديل لائحة “صناديق الاستثمار” يلزم المديرين باستثمار 10% كحد اقصى من قيمة الأصول و4 معايير للتصنيف الائتماني لأدوات الدين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اهابت هيئة السوق المالية المختصين والعموم للمشاركة في استطلاع مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار ” خلال الفترة من 12/6/2024-7/7/2024، مشيرة إلى أن مشروع التعديل يهدف الى تطوير الاحكام المنظمة لاكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا، وذلك من خلال توسيع قاعدة المصدرين الذين يمكن لمدير الصندوق العام الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة عنهم، سعيا الى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول، لافتة إلى أن ابرز العناصر الرئيسية للمشروع تتمثل في

1- إزالة الشروط المفروضة على اكتتاب صندوق الاستثمار العام في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا المنصوص عليها في المادة (السابعة و الثلاثين) من لائحة صناديق الاستثمار، على ان تكون أدوات الدين المكتتب فيها صادرة عن مصدرين في المملكة

.2- الزام مديري صناديق أسواق النقد و صناديق حماية رأس المال بعد استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة من مصدر واحد.

اقرأ المزيد

3- الزام مديري صناديق الاستثمار العامة التي تستثمر في أدوات دين الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق).

وحسب المشروع في المادة (السابعة و الثلاثون ) فان التعديل المقترح ينص

أ- مع مراعاة احكام المادة الحادية و الأربعين من هذه اللائحة، و القيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق مالية وفقا للشروط الاتية:

1- ان تكون الأوراق المالية مطروحة طرحا عاما داخل المملكة او خارجها، واذا كان الطرح العام خارج المملكة، يجب ان يكون الطرح خاضعا لمعايير و متطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة، و للهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير و المتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرح مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

2- ما لم يكن الاكتتاب ناتجا عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر و تخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ان يكتتب الصندوق العام في الأوراق المالية بسعر لا يزيد عن سعر الطرح.

ب. مع مراعاة احكام المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة عن مصدر في المملكة بموجب طرح خاص).

وينص التعديل المقترح في المادة (الرابعة والخمسون) على

(أ. لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق الا في المجالات الاتية:

1- صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

2- أدوات الدين.

3- عقود المشتقات.

4- الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي او الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة

.5- وحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية متشابهة. 6- وحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت.

د. لا يجوز ان تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. هـ. مع مراعاة احكام الفقرة(أ) من هذه المادة، لا يجوز ان تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة والارواق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة. ز. تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومية المملكة من احكام الفقرات (ج -د- هـ) من هذه المادة).

ووفقا لمشروع التعديل في المادة السابعة والخمسون، فان النص المقترح ينص (ج. لا يجوز ان تزيد قيمة استثمارات صندوق حماية رأس المال في أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة الأربعين من هذه اللائحة، لا يجوز ان تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة، وأدوات الدين الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة، والودائع البنكية لدى جهة واحدة او جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة).

ونص التعديل في الملحق ” 4″ على (يجب ان يتضمن البيان ربع السنوي المعلومات الاتية بحد أدني: (ل. التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها من الصندوق وذلك بحسب الاتي:1- بينان فئة التصنيف لأداة الدين.2- بيان فئة التصنيف لمصدر أداة الدين.3- بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني.4- بيان تاريخ التصنيف الائتماني. وإذا كانت أدوات الدين المستثمر فيها غير مصنفة من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها فيجب الإفصاح عن ذلك).

 

ذات صلة

المزيد