الخميس, 15 مايو 2025

مسودة “قواعد المستفيد الحقيقي” تستثني الشركات المدرجة والخاضعة لإجراءات التصفية

حثت وزارة التجارة قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في مسودة مشروع “قواعد المستفيد الحقيقي” خلال الفترة 8/ يوليو – 8/ أغسطس 2024، حيث تسري القواعد بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن مسودة المشروع تهدف وضع معايير وضف المستفيد الحقيقي وتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية.

وحسب المادة الأولى من مسودة المشروع، فالمستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيما ذكرت المادة الثالثة، أن القواعد تسري على الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام النظام، بينما يستثنى من تطبيق القواعد الآتي: (أ- شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية والشركة المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية. ب الشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو أحد أجهزتها الاعتبارية ج – الشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

ونصت المادة الرابعة، تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، وتقيد فيه الآتي، وكل تحديث يطرأ عليها: (أ- بيانات الشركة، وبصفة خاصة الآتي:1- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس.2-الرقم الموحد للمنشأة ورقم السجل التجاري. ب – بيانات المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن على الأقل الآتي:1- اسم المستفيد الحقيقي، وعنوانه، وبياناته.2- المعيار الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً، وفقاً للمادة (الخامسة) من القواعد). وللوزارة طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق تكفل ضمان صحة ودقة وحداثة البيانات.

اقرأ المزيد

وتناولت المادة الخامسة: معايير وصف المستفيد الحقيقي عبر (1- يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي: أ- أن يمتلك نسبة تمثل خمسة وعشرين في المائة على الأقل من رأس مال الشركة. ب. أن يسيطر على نسبة (خمسة وعشرين في المائة على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم. ج- أن يكون قادراً على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة .د-أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة. 2- إذا لم تتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي.

وألزمت المادة السادسة الشركة باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد، وطلب بيانات المستفيد الحقيقي من الشريك أو المساهم، على أن تضمن صحة ودقة وحداثة تلك البيانات.

واشترطت المادة السابعة: الإفصاح وقيد بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي:1 – يقدم مؤسسو الشركة أو الشركة بحسب الأحوال – بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة. 2 – يلتزم الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة بناءً على طلبها وفقاً للمادة (السادسة) من القواعد، أو خلال (خمسة عشر يوماً من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها.

ويجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال البيانات لديها. 3- على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي، متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه.4- للشركة الطلب من الشريك أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات إلى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.

وللوزارة طلب بيانات المستفيد الحقيقي والوثائق ذات الصلة من الشركة، وعلى الشركة الاستجابة للطلب خلال ثلاثين) يوماً من تاريخه.

ونصت المادة الثامنة، بتعهد الوزارة بإعداد دليل إرشادي يهدف إلى توجيه المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة -حسب الأحوال بإجراءات وتدابير الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وقيده لدى الوزارة، وذلك حسب طبيعة الشركة.

واشترطت المادة التاسعة: حفظ بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي لمدة (خمس سنوات من تاريخ تحقيق أي من الآتي 🙁 أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي بناءً على طلب الشركة. ب شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري).

تناولت المادة العاشرة، باتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة، فيما تطرقت المادة الحادية عشرة، إلى تطبق العقوبات الواردة في النظام على كل شركة أو مسؤول فيها يخالف هذه القواعد.

 

ذات صلة



المقالات