الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان، على أن تحل محل المعايير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59264 وتاريخ 28-11-1437
ووفق القرار يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار رقم 59264 على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة والبلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير، وذلك حتى انتهاء تلك العقود.
وسيبدأ العمل بالمعايير الجديدة بعد 45 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ووفق القرار تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم 1 على أساس سنوي، وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها، بينما لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصورها وعيرها من اللوحات الداخلية، إلى جانب الدالة على مخارج الطوارئ ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه.
وجاءت رسوم اللوحات حسب الجدول التالي:
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال