الأربعاء, 17 يوليو 2024

مسودة “قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط” تفرض غرامة 500 ألف ريال على سن سياسات التمييز لذوي الإعاقة في مجال العمل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

دعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بشأن مسودة ” قواعد اعمال الفحص والرقابة والضبط ” خلال الفترة 16-31/ يوليو/ 2024، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى متابعة الالتزام بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة، فضلا عن رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها، وكذلك وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.

ونصت المادة الثالثة، “لا يعد القيام بأعمال الرقابة والفحص – وفقا لهذه القواعد، إعفاء من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات ذات العلاقة، في الأنشطة والمجالات المشمولة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاختصاصاتها، مؤكدة المادة الرابعة” تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية في مخالفات المادة الخامسة والعشرون من النظام المتمثلة بما يلي:(1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.3- سن سياسات من شأنها التمييز – بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة).

وتطرقت المادة الخامسة إلى اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون من النظام من خلال الآتي:(1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.2- الرقابة والفحص بناء على شكوى في أيا من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة).

وقالت المادة السادسة (تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات التي تضمن مراقبة تطبيق أحكام النظام، ولائحته التنفيذية، بما في ذلك التنسيق بين الإدارات المختصة في الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها).

وذكرت المادة الثامنة (يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس – بعد اقتراح الإدارة المختصة – ويتم اختيارهم من بين موظفي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها، وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد).

وتناولت المادة التاسعة، التزام الهيئة بتزويد كل مراقب ببطاقة ورقية والكترونية، تثبت صفته ومعلومات ومختومة بالختم الرسمي، وتكون لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للفحص والرقابة.

وحددت المادة الحادية عشرة، التزامات المراقب بممارسة مهامه وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يتلزم على وجه الخصوص بما يلي:(1  توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.3- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض .6 – الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.7  بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة، حسب طبيعة نشاط المنشأة.

وألزمت المادة الثانية عشرة، المنشآت بوجوب تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها، والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

ونصت المادة الرابعة عشرة، ” يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به سواء بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدون ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك”.

وقالت المادة الخامسة عشرة، ” إذا تبين للمراقب من خلال نتائج التقرير أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه – عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة، أن يشعر المخالف – عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة يتخذ المراقب الإجراءات الوردة في المادة السادسة عشرة“.

وتطرقت المادة السادسة عشرة اليات تحرير المخالفة، حيث نصت ” إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير ونحوها، فيحرر المراقب إلكترونيا أو ورقيا في النموذج المعد لذلك، محضرا بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية :(1  معلومات المنشأة المخالفة (أسم المنشأة / عنوانها / نشاط المنشأة وأي بيانات أخرى تدل عليها2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة – إن وجدت – بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها-5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة”.

واستعرضت المادة السابعة عشرة أوقات محاصر الضبط، حيث نصت” يؤدي المراقب مهمته ويحرر محاضر الضبط عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتوقف ضبط المخالفات وتحريرها على زيارة المراقب إلى المنشأة، ما لم تستدع طبيعة المخالفة ذلك، على أنه يتعين إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط أو إرساله إليه، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع فيدون ذلك في المحضر.

وذكرت المادة الحادية والعشرون، ” إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاختصاصاتها”.

ونصت المادة الثانية والعشرون، ” تطبق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة”.

وقالت المادة الثالثة والعشرون، “تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقا لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق”، فيما ذكرت المادة الرابعة والعشرون، ” تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة“.

واجازت المادة الخامسة والعشرون، للهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص وبناء على تقارير دورية يتم إعداده لهذا الغرض.

حملت المسودة تصنيف مخالفات النظام، منها ( قيام الجهة غير الحكومية بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية و إدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي بحد اعلى 10 آلاف ريال و كذلك قيام الجهة غير الحكومية بالتميز على أساس الإعاقة عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم بحد اقصى 20 ألف ريال و أيضا حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية و التدريبية بسبب اعاقته بحد اقصى 10 آلاف ريال و حرمان الشخص ذوي الاعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب اعاقته 10آلاف ريال و حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية و التمويلية بسبب اعاقته 10آلاف ريال و حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب اعاقته 10 آلاف ريال و سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل 500 ألف ريال و سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال الخدمات الاجتماعية 500 ألف ريال. 

ذات صلة

المزيد