الأربعاء, 31 يوليو 2024

مشروع “الأنشطة الثقافية” يكفل حرية الرأي ويحظر مخالفة الشريعة ويمنع اثارة النعرات وبث الفرقة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أهابت وزارة الإعلام قطاع الثقافة والنشر والإعلام للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “نظام الأنشطة الثقافية” خلال الفترة 30 /يوليو – 29/ أغسطس 2024، لافتة إلى أن المشروع يعنى بتنظيم الأنشطة الثقافية، والارتقاء بها وتطويرها وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، موضحة، الأنشطة الثقافية تتضمن أي نشاط له علاقة بقطاعات النشر والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية – بجميع صورها، بما يشمل انشاؤها وانتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وفقاً لما تحدده اللوائح.

وحددت المادة الرابعة اشتراطات الترخيص وهي (أ – أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز – بقرار من وزير الاستثمار. ب – ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة. ج – أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك الممارسة هذا النشاط).

واعطت المادة الخامسة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها، فيما منحت المادة السادسة الوزارة الحق في تحديد مقدار المقابل المالي للترخيص أو تجديده، بينما كفلت المادة السابعة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

اقرأ المزيد

وألزمت المادة الثامنة كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: (1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.4 – إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.5 -تشجيع الإجرام أو الحث عليه.6 – ما يضر بالشأن العام في البلاد. 7 – وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.

ونصت المادة التاسعة على وجوب احتواء كل محتوى يطبع أو ينتج داخل المملكة البيانات الضرورية بحسب ما تقرره اللوائح، فيما اتاحت المادة العاشرة (التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام).

وألزمت المادة الحادية عشرة اشعار الجهة المختصة في حال توفى صاحب الترخيص، خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

واشترطت المادة الثانية عشرة (على كل مؤلف أو ناشر أو مسئول عن المنشأة أو موزع، يرغب في طباعة أو انتاج أي محتوى أو إتاحته للتداول سواء كانت من المحتويات الداخلية أو الخارجية، أن يقدم نسخة منها إلى الجهة المختصة لتسجيلها، وتطبع وتنتج وتتاح للتداول بعد التسجيل تحت مسؤولية طالب التسجيل، وتخضع تلك المحتويات في جميع الأحوال لأحكام

النظام واللوائح).

ونصت المادة الثالثة عشرة (على كل منشأة أن تحتفظ بسجل للمحتوى الذي يطبع أو ينتج فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللجهة المختصة في اللوائح أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه)، بينما حددت المادة الرابعة عشرة المسؤولية، حيث (المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولون عما يرد في المحتوى من مخالفات، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أو كان المحتوى من المحتويات الخارجية أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع أو الحائز – بحسب الحال).

وألزمت المادة السادسة عشرة (كل سعودي يصدر محتوى غير دوري خارج المملكة، ويتقدم للجهة المختصة بطلب تسجيلها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع) بينما نصت المادة السابعة عشرة (لا تسري رقابة الجهة المختصة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية من محتويات لأغراضها).

واعطت المادة التاسعة عشرة الوزارة للجهة المختصة (سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها)، فيما احتوت المادة العشرون على (1- تشكل لجنة ابتدائية – أو أكثر – برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي

وأحد المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.2 – لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.3 – تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.

تناولت المادة الواحدة والعشرون العقوبات، حيث نصت (يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:1- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً، في جميع المحتويات. 3 – إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.4 – نشر اعتذار من المخالف – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وتحدد اللجنة آلية النشر ومدى بقائه – بحسب الحال”.

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ومنحت المادة الثانية والعشرون الوزارة سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين: (1- عندما تكون محظورة التداول.2- عندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة – بحسب الحال – أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة).

ونصت المادة الثالثة والعشرون على ( 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (العشرون من النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.2 – يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. 3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافأتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وألزمت المادة الرابعة والعشرون الجهة المختصة التي اجازت المحتوي في حال طرأ ما يوجب السحب، تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.

ذات صلة

المزيد