الثلاثاء, 16 يوليو 2024

100 ألف ريال غرامة التعدي على المرافق العامة بدون تنسيق و50 ألف ريال عقوبة الاستفادة من المرافق العامة بطرق غير مشروعة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ” نظام حماية المرافق العامة” والذي يشمل كافة مكونات الطريق وتشمل أحرام الطرق والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الارشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والأعمدة، وغيرها. قنوات تصريف السيول كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومضخات مخصصة لتصريف السيول.

وألزمت المادة الثانية: مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.

فيما نصت المادة الثالثة: بتعهد الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها، وفي حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها

اقرأ المزيد

بينما قالت المادة الرابعة “الاضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الاصلاح والاضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة”.

وحملت المادة الخامسة العقوبات والجزاءات، حيث نصت ” يعاقب كل من تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها ٧٥% خمسة وسبعين في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة” بينما ” ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة”.

ونصت المادة السادسة ” يعاقب كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها ۱۰% عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة (100) ألف ريال، اما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز (100) ألف ريال”.

وقالت المادة السابعة ” يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة (50) ألف ريال.

وأوضحت المادة الثامنة ” يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة اغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بغرامة مقدارها (3) آلاف ريال، فيما نصت المادة التاسعة ” يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2000) ريال.

وقالت المادة العاشرة ” في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة” فيما ألزمت المادة الحادية عشرة ”

مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل.

فيما نصت المادة الثانية عشرة ” تقدر مصاريف ازالة الضرر واصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر”، فيما شددت المادة الثالثة عشرة بالقول “لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.

وأكدت المادة الرابعة عشرة ” تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة”، فيما قالت المادة الخامسة عشرة ” يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة”.

ونصت المادة السادسة عشرة (أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارتها مسببة، وتعتمد من رئيس الجهة المختصة. ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

ذات صلة

المزيد