الثلاثاء, 16 يوليو 2024

مشروع تعديل “نظام الاتصالات وتقنية المعلومات” يلزم شركات الموارد النادرة بالإدراج في السوق المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في إبداء المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل ” نظام الاتصالات وتقنية المعلومات” خلال الفترة 8/يوليو – 7/ أغسطس 2024، مؤكدة، أن مشروع التعديل يهدف الى تعزيز حوكمة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم الية تريح الانترنت لضمان بيئة رقمية أكثر شفافية وامانا مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

وحمل مشروع ” نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ” تعديلا في الفقرة (2) من المادة العشرون، حيث تنص (2- يجب الحصول على موافقة المجلس قبل القيام باي بيع او شراء او تنازل مباشر او غير مباشر للحصص او الأسهم او الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل الى رأس مال الصادر عن مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة وينتج عنها تملك او سيطرة أي شخص طبيعي او معنوي على ما نسبته (5%) او أكثر من أسهم او حصص مقدم الخدمة، او بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر عليها سوق اتصالات ذي صلة او جزء منه).

وتضمن المشروع تعديل الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون، حيث ينص على (2- يحظر تجاوز ترشيح الانترنت او تسهيل التحايل عليه او توفير الوسائل المساعدة على ذلك وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك- بالتنسيق مع الجهات المختصة).

اقرأ المزيد

واحتوى المشروع على تعديل الفقرة(1) و إضافة فقرتين (6) و(7) الى المادة الخامسة و العشرين، حيث نص تعديل الفقرة (1) (يتولى مفتشون – يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ – مجتمعين او منفردين إجراء التقصي و البحث و جمع الاستدلالات، ولهم تفتيش مواقع المرخص لهم او غيرهم ممن يشتبه بمخالفتهم او يزاولون أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضبط مخالفات النظام واللائحة و القرارات التنظيمية، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، و الاطلاع على المستندات، و النظم، وقواعد المعلومات، وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة – عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم).

وبينما تنص الفقرة (6) (للهيئة وضع ضوابط وقواعد لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنظيمات الهيئة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين)

ونص الفقرة (7) (للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة او أي شخص آخر – على نفقته- تعيين شركات او جهات فنية متخصصة للتأكد من التزام مقدم الخدمة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولها طلب أي بيانات او معلومات او مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي: أ – ان يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة ما لم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام او اللائحة. ب- أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها، ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات او البيانات او المستندات قبل تقديمها).

وتضمن مشروع التعديل حذف الفقرة (د) من رقم (1) من المادة السابعة والعشرون، حيث تنص (حجب منصة المحتوى الرقمي كليا او جزئيا).

وحمل مشروع التعديل إضافة المادة الثامنة والثلاثون والتي تنص (تضع الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – الضوابط والقواعد والتنظيمات اللازمة لحوكمة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز حوكمتها وضمان سلامة القطاع وحماية مصالح المملكة الوطنية على ان تتضمن التالي: أ- تنظيم نسب التملك وحقوق التصويت المرتبطة بها في الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ب- تنظيم الاتفاقيات التي يبرمها المرخصين مع الجهات الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات الإدارة. ج- تنظيم متطلبات الترخيص الخاصة بالشركات الحاصلة على الموارد النادرة ومن ذلك (الطيف الترددي، حق الطريق، الموارد الرقمية، وغيرها) على ان تشمل الزامية الطرح في السوق المالية السعودية. د- تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. هـ – تنظيم الاحكام المرتبطة بحوكمة أعمال الشركات ذات الارتباط في اتفاقيات التأسيس. و- تنظيم وحوكمة إجراءات اعتماد وتعديل النظام الأساس لتلك الشركات. ز- تنظيم إدارة المخاطر واستمرارية أعمال الشركات.

ذات صلة

المزيد