الخميس, 18 يوليو 2024

“هيئة النقل”: المدارس الأهلية غير ملتزمة باشتراطات الحد الأدنى لعدد الحافلات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، بعدم التزام المدارس الأهلية باللائحة 196 المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بقرار المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية والمتعلقة باستثناء الجهات التعليمية الاهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي، حيث يتضمن القرار استثناء الجهات التعليمية الاهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل..

وحثت الجهات التعليمية الأهلية على البدء في إجراءات إصدار تراخيص نشاط النقل التعليمي، موضحة، أن القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

اقرأ المزيد

نصت المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي على ” تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص/ التصريح، او منها الى نقطة وصول نهائية للركاب في مدينة أخرى والعودة منها” فيما ألزمت المادة (الرابعة والثلاثون) بضرورة ابرام الناقل عقد نقل مع الراكب او ولي امره، او الجهة التعليمية والجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

حملت اللائحة قائمة المخالفات، حيث تفرض 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص/ التصريح، ومثلها على ممارسة النشاط بترخيص / تصريح ملغي، وكذلك تفرض 5 آلاف على ممارسة النشاط بترخيص / تصريح منتهي، أيضا الغرامة ذاتها على عدم توفير مركز رئيسي للمرخص له لممارسة النشاط في المدينة و محل الترخيص و تفرض غرامة مقدارها 5 آلاف ريال على عدم إلغاء او شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص، ومثلها على عدم انقاص المرخص له الحد الأدنى لعدد المركبات عن المعتمد في النشاط و 5 آلاف ريال على عدم الارتباط بالأنظمة الالكترونية التي تحددها الهيئة او أي منها، بينما تبلغ المخالفة 4 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي، و تفرض اللائحة غرامة 3 آلاف ريال على تشغيل المرخص له لسائق دون الحصول على بطاقة سائق، مثلها على عدم حصول المصرح له على بطاقة سائق.

بدوره حث اتحاد الغرف السعودية قطاع التعليم الأهلي للمسارعة لإصدار التراخيص اللازمة، واستكمال كافة متطلبات اللائحة المنظمة النقل التعليمي.

ذات صلة

المزيد