الثلاثاء, 29 أبريل 2025

الهيئة العامة للنقل تعفي منشآت النقل الخفيف من تطبيق المادة 13 حتى انتهاء العقود

وافق المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية على منح المنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة حتى تاريخ انتهاء مدة تلك العقود.

وتنص المادة الثالثة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق: على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية: أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو الإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.

أمهلت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع 30 يوما لتزويدها البيانات، مشيرة إلى عدم الالتفات الى القوائم الأخرى التي تقدم بعد انتهاء المدة المحددة، داعية في الوقت نفسه، المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع للتعاون على حث المنشآت التي لديها مركبات تعمل معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من أحد المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات بتزويد الهيئة ببيانات تلك المركبات ونسخة من عقود تأجيرها، وذلك ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات التشغيل لتلك المركبات عل ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة.

اقرأ المزيد

ذات صلة



المقالات