الأحد, 4 أغسطس 2024

(مال) تعرض مواد نظام مراقبة شركات التمويل ولائحتها التنفيذية التي خالفها عضوين من مجلس إدارة “مرنة” ودفعت إلى عزلهما

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

استعرضت (مال) مواد نظام مراقبة شركات التمويل ولائحتها التنفيذية والتي خالفها عضوين من مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل -مدرجة في سوق الأسهم السعودية- ودفعت إلى عزلهما، وذلك بعد إعلانها اليوم على منصة “تداول” عن عزل عضوين من مجلس إدارتها، موضحة أن العزل جاء استنادا إلى أحكام الفقرة (الثانية) من المادة 12 من نظام مراقبة شركات التمويل، والتي تنص على:

– دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة، معزولاً وفقا لما تحدده اللائحة.

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 12 من النظام على:

اقرأ المزيد

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

– (1ب) أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

– (1ج) أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو شركة – عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكًا في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرا لها.

– (1د) أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

واستنادا إلى أحكام الفقرة السادسة من المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل:

– دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (۱/ب) أو (۱/ج) أو (۱/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلا.

كما جاء العزل استنادا إلى قرار البنك المركزي رقم (ت/24049) القاضي بثبوت مخالفة العضوين للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام مراقبة شركات التمويل والتي تنص على:

– أن تمول أو تمنح تسهيلات المنشأة أو لشركة – عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.

 

ذات صلة

المزيد