الأحد, 1 سبتمبر 2024

بالتفاصيل .. ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي .. تتضمن يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.

يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 1445/11/06هـ القاضي بأن “للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”.

وبيّنت الهيئة أن الضوابط التي تم إعدادها بالتكامل والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
كما أكّدت أن اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يأتي جزءًا من الأهداف التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، والتي من بينها تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية؛ وذلك تعزيزاً لقدرة القطاع الثالث على زيادة نسبة المشاريع التنموية التي تحمل تأثيرًا اجتماعيًا بحلول عام 2030.

اقرأ المزيد

وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.

وأضافت الهيئة: “بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية”.

وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي – لا قدر الله -، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.

كما أكدت الضوابط متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.

وفي التفاصيل جاء اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي وفقا لما يلي:

أن تُطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/1 /22 /2024) وتاريخ 2 /1 /1446هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

وتضمنت الضوابط أن يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقاً لما يلي:

1- ألا يكون قد مُنح الكيان غير الربحي أرضاً، أو خُصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.

2- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (2.500م2).

3- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقاً لما يُحدد في قرار التخصيص.

4- يُسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويُحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

وأضافت الضوابط أن يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقاً لما يلي:

1- وجود كيان غير ربحي يُنشأ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

2- وجود متبرع.

3- وجود مشروع يحقق غرضاً تنموياً واجتماعياً غير هادف للربح.

4- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.

5- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

6- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

تقرر أن يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشارت الضوابط إلى أن تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تُضِيفها أو تُقِيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.

وتقرر أن تُرفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقاً لما يلي:

1- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

وأوضحت الضوابط أنه إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.

كما تضمنت الضوابط أن يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريراً سنوياً عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.

وأكدت انه للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

وتقرر أن تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (946) وتاريخ 6 /11/ 1445هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (694) وتاريخ 19 /10/ 1444هـ، القاضي في البند (أولاً) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 14 /5 /1442هـ، القاضي في الفقرة (7) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: 7- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/1 /22 / 2024) وتاريخ 2 /1 /1446هـ.

ذات صلة

المزيد