الثلاثاء, 6 أغسطس 2024

“شموس الأمني” يلزم 23 قطاعا بالاشتراك و 10 آلاف ريال غرامة مخالفة النظام

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

حثت وزارة الداخلية قطاع الأمن الداخلي و الأحوال المدنية و الأنظمة الجنائية للمشاركة في رفع المرئيات و الاقتراحات بخصوص نظام “شموس الأمني” خلال الفترة 4/ أغسطس – 2/ سبتمبر 2024، موضحة، أن نظام شموس الأمني يختص بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لافتة إلى أن النظام يهدف إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية إلى نظام شموس الأمني، وتحديد آلية ضبط

المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

وذكرت، أن النظام يسري على القطاعات المعنية والمنصات التي تمارس الأنشطة الآتية: (مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها. – تأجير السيارات. – شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة. – نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها. – نقل المركبات. – المراكز الرياضية. – بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح). – منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار. – منصة نقل. – المجمعات السكنية. – شركات الحراسات الأمنية الخاصة. – نوادي الطيران. – محلات بيع الأسلحة. – محلات بيع الملابس العسكرية. – محلات بيع الأجهزة الإلكترونية. – شركات الشحن.

اقرأ المزيد

– شركات الشحن السريع (الطرود البريدية). – مكاتب خطوط الطيران. – المستشفيات. – بيوت الشباب. – أندية الرماية. – المواقف العامة)، حيث يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسؤوليات بناء وتشغيل نظام شموس وتطويره تقنياً وتتولى الوزارة الإشراف على تطبيقه وتطوير الأعمال لتحقيق ذلك، فيما تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها

حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة، كما تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئة وضع آلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراك القطاعات المعنية في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

والزم النظام القطاعات المعنية بتطبيق النظام الالتزام بما يأتي: (1- الاشتراك في نظام شموس. 2- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل. 3- تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح. 4- رفع اشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في نظام شموس).

ووفقا للنظام يُعاقب من يخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: (أولاً: المخالفات الخاصة بالاشتراك:

يُعاقب من يرتكب المخالفة ” غرامة 10 آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك. وتتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، بالإضافة إلى إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة) ثانياً: المخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين يُعاقب من يرتكب أي من المخالفات بالآتي: الإنذار الالكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. – غرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة. وتتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة. – إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة

واتاح النظام لمن صدر في حقه إحدى العقوبات الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة على منصة المخالفات الوطنية (إيفاء)، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

ونص النظام على الزامية الاشتراك للقطاعات المعنية بهذا النظام ولائحته التنفيذية، وترسل البيانات عبر موقع شموس الالكتروني أو من خلال الربط الالكتروني في حال وجود نظام الكتروني لدى القطاع، ويحدد الوزير المقابل المالي لاشتراكها في نظام شموس.

ذات صلة

المزيد