الثلاثاء, 27 أغسطس 2024

مسودة “ضوابط تخصيص عقارات الدولة” تشترط وضع خطة الاحتياجات المستقبلية لمدة 3 سنوات مالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة مسودة “ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها” بهدف أخذ المرئيات و الملاحظات خلال الفترة (27/اغسطس- 10/ سبتمبر /2024)، مشيرة إلى أن المسودة تستهدف الجهات المخصص لها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها، موضحة، أن عقارات الدولة تشمل جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة، مبينة، أن المسودة تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

وأوضحت أن المسودة تسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها، لافتة إلى أن عقارات الدولة لا تخصص لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

واشترطت المسودة وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث سنوات مالية)، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:( 1-المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.2 -نوع العقار، ومواصفاته.3-الغرض من العقار.4-معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.5- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة).

اقرأ المزيد

وأكدت المسودة على ضرورة وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية وذلك قبل التخصيص، وفي حال عدم وجود التقييم، تُقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات / الخزانة) بتقرير التقييم. تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها.

ونصت المسودة على قيام الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات / الخزانة) بتقرير إعادة التقييم، كما يتوجب تسليم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعمًا بالصور الداخلية، والخارجية.

ومنحت المسودة الهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية، حيث يُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركًا: إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية، وتتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

واعطت المسودة الهيئة تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز ) 3 سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص)، كما ألزمت المسودة الجهة المخصص لها الاستغناء عما خُصص لها من عقارات الدولة فعليها إشعار الهيئة في رغبتها الاستغناء عن العقار، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة أشهر من تاريخ الاستغناء عنها)، مشفوعا بالآتي:(1- صورة من صك ملكية المبنى.2- رفع مساحي معتمد للمبنى.3- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.4-مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

وتناولت المسودة تشكيل لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، حيث تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

وألزمت المسودة الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي: 1-المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.2-عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.3-تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.4- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال

التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.5- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.7-الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.8- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

ونصت المسودة على قيام الهيئة بإنشاء بوابة الكترونية لتخصيص عقارات الدولة واسترداده، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

ذات صلة

المزيد