الخميس, 29 أغسطس 2024

مسودة (قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة) تلزم الجهات الحكومية تقديم بيانات تعديلات عقاراتها بالخارج خلال (60) يوماً

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة قطاع المال و الرقابة للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” قواعد و إجراءات سجل عقارات الدولة” خلال الفترة من 26/ أغسطس – 10/ سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن القواعد تهدف لوضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها و تطوير قاعدة بيانات متكاملة خاصة بعقارات الدولة، حيث تتضمن كل مما يطرأ على العقارات من  تغيرات وما يجري عليها من تصرفات، لافتة إلى أن سجل عقارات الدولة يمثل قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية، خاصة بعقارات الدولة، مبينة، أن عقارات الدولة تمثل جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

نصت المسودة على تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، كما تُسجل العقارات الموهوبة للجهات الحكومية، والمتبرع بها باسم عقارات الدولة.

ووفقا للمسودة، تتولى الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة – التي تحت يدها في السجل العقاري وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، كما تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة في السجل العقاري، وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

اقرأ المزيد

ومنحت المسودة الحق في التصرف في عقاراتها بموجب الأنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراغ والتسجيل وقبوله، وتسجيل جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، كما ألزمت المسودة الجهة الحكومية بإشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار، خلال مدة لا تزيد على (30) يوما

من تاريخ التغيير لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

أوجبت المسودة استخراج صكوك ملكية للعقارات المملوكة للدولة، في أي من الحالات الآتية:(1- إذا صدرت أوامر، أو قرارات بذلك.2- إذا كانت واقعة ضمن المخططات المعتمدة، أو ضمن المناطق العقارية المعلنة وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.3- إذا كانت مخصصة لجهة حكومية.4- إذا كانت مؤجرة، أو مستثمرة.5- أي حالة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة).

وألزمت المسودة الهيئة بإنشاء سجل إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة يُسمى (سجل عقارات الدولة)، يكون خاضعا لإدارتها، يقيد فيه الآتي: أ. جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها. ب ما يطرأ على العقارات من تصرفات، مثل التخصيص، أو التأجير، أو الاستثمار وذلك بعد تسجيله في السجل العقاري. ج التراخيص الحكومية الصادرة للعقار، والبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة للعقار كالكهرباء والماء وغيرها من الوقائع المؤثرة. د. أي بيانات أو معلومات أخرى تراها الهيئة) كما يتيح سجل عقارات الدولة حفظ المستندات وأرشفتها، وتعقب التعديلات.

واشترطت المسودة تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة في السجل وفقًا لبيانات السجل العقاري المنشأ ووفق نظام التسجيل العيني للعقار وبعد موافقة صاحب الصلاحية، كما اشترطت أن يكون تقييد قرارات التخصيص في السجل، خلال (30( يومًا من تاريخ صدورها، و أن يكون تقييد عقود التأجير والاستثمار في السجل، خلال )30) يوما من تاريخ إبرامها، كما  يكون تقييد عمليات المعاوضة والشراء والبيع والمنح في السجل خلال 30 يوما من تاريخ إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، أو تسجيلها في السجل العقاري، وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، كما يجب أن يتوفر في السجل أعلى درجات السرية، والخصوصية، والأمان، وسلامة المعلومات، فضلا عن

تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير توثيق البيانات الواردة في سجل عقارات الدولة، بالإضافة لقيام الهيئة بالتحقق من صحة البيانات الواردة في السجل العقاري، وتطابق هذه البيانات بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات التي تحت يدها، المسجلة في السجل، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.

وألزمت المسودة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية تقديم جميع البيانات المتعلقة بعقاراتها خارج المملكة إلى الهيئة، وتزودها بكل تعديل يطرأ عليها خلال (60) يوماً من تاريخ التعديل، كما منحت المسودة الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الصك الموحد، واستكمال إجراءات التهميش على سجلات صكوك عقارات الدولة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد.

وحددت المسودة 5 معايير

إصدار صك موحد مراعاة الآتي:( أ. تحقيق مصلحة عامة اقتصادية أو تنموية. ب. أن يكون متوافقًا مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة. ج. المصادقة على الرفوع المساحية المعدة من الجهة المستفيدة. د. حصر الملكيات الخاصة والعامة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد.

هـ. تحديد الملكيات الخاصة والعامة بمصورات جوية توضّح موقع كل عقار ضمن حدود الصك الموحد).

وحسب المسودة، تلتزم الهيئة عند التسجيل في سجل عقارات الدولة، أو الإدخال في السجل بالآتي:( 1. التقيد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد، والأدلة الإجرائية، والنماذج المعتمدة من المجلس.2. التحقق من اكتمال البيانات والمتطلبات اللازمة لكل تسجيل أو إدخال، بما في ذلك الآتي:

أ. البيانات المحددة للعقار حسب نظام المعلومات الجغرافية.

ب البيانات المحددة للملكية، والحقوق والالتزامات الناشئة على العقار.

ج القرارات الصادرة بشأن تخصيص العقار واسترداده، أو عقود تأجيره واستثماره. ما يثبت موافقة صاحب الصلاحية على أي تصرف في العقار. د. التقرير المساحي للعقار – إن وجد.

ومنحت المسودة الهيئة مسؤولية تولي استكمال إجراءات تعديل بيانات صك ملكية العقار – وفق الإجراءات المتبعة إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في الصك عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، وبما لا يؤثر في الملكيات الخاصة، كما تتولى تنفيذ مقتضى الأوامر والقرارات الصادرة وذلك بتعديل صكوك ملكية العقار في حال تغيير اسم الجهة المخصص لها العقار أو دمجها أو إلغائها.

وألزمت المسودة الهيئة بالاحتفاظ بجميع أصول وثائق ملكية عقارات الدولة داخل المملكة وخارجها، والأوعية الرقمية لها.

ذات صلة

المزيد