الإثنين, 12 أغسطس 2024

مشروع “قواعد التعاقد على توطين صناعة و نقل المعرفة” يتضمن زيادة قيمة الاتفاقية 20% و خفضها 30% و اعتماد دراسة الجدوى في 7 أيام

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أهابت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “مشروع القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة و نقل المعرفة” خلال الفترة 12/ أغسطس – 8/سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن القواعد تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتوطين صناعة معينة أو نقل معرفة، على أن تشتمل على سبيل المثال لا الحصر – بناء أو استئجار أو توسيع مصنع، أو ما يحل محلها للخدمات من مراكز الأبحاث ومراكز البرمجيات أو إضافة خطوط إنتاج وتوظيف السعوديين وتدريبهم، والاستثمار في البحث والتطوير، ونقل المعرفة التقنية والتعاقد مع موردين محليين وتحويل سلاسل الإمداد إلى موردين محليين والالتزام بنسبة محتوى محلي معينة في المنتجات، مؤكدة أن القواعد تهدف إلى تحديد الأحكام العامة لأسلوب التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، بالإضافة إلى المساهمة من خلال هذا الأسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في الصناعات والأنشطة المستهدفة في مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة، وكذلك المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال الأعمال والمشتريات الحكومية، و أيضا إلى تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية للمنتجات الوطنية، ووضع الأحكام والإجراءات ذات الصلة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، و أخيرا تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات المستفيدة ذات العلاقة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.

وتتولى الهيئة تحديد أولويات المنتجات المستهدف توطينها أو المراد تعزيز المحتوى المحلي فيها، وفقًا للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية على أن تراعى التغيرات والتطورات التقنية والصناعية والمعرفية، وبما لا يخل ذلك باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كما تتولى الهيئة اقتراح وترشيح الفرص المحتملة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة من تلقاء نفسها أو من خلال طلب من إحدى الجهات الحكومية، أو بطلب من أحد المستثمرين، وفي حال كانت الفرصة مقترحة من الهيئة فستقوم حينها الهيئة بترشيح الفرصة ورفعها للجنة التوجيهية لتقييم الفرص واعتمادها. وفي حال كانت الفرصة مقترحة من إحدى الجهات الحكومية أو المستثمر، فإنه يتعين على تلك الجهة أو المستثمر تقديم نموذج متكامل للفرصة المقترحة للهيئة وفق النماذج التي تعدها الهيئة، فضلا عن تولي الهيئة إعداد دراسات الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة بيانات كافية عن الفرصة بما في ذلك المواصفات والاشتراطات الفنية الأولية وأسلوب التعاقد الأمثل وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من هذه القواعد، والفرص المتوقعة ومدة التعاقد المقترحة، وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتقنيات في المملكة والمخاطر المحتملة – إن وجدت والحوافز المقترح منحها كما يجب أن تتضمن الدراسة القائمة المتوقعة للجهات المستفيدة بما في ذلك كميات الشراء التقريبية المتوقع شراؤها، ونسبتها من مجموع كميات الشراء لدى الجهة المستفيدة، من خلال الاتفاقية، كما يستوجب

على الجهات الحكومية، أو المستثمر تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات وإعداد الدراسات التي تطلبها في سبيل تنفيذ اختصاصاتها بموجب هذه القواعد وتقديم الدعم الكافي لتسهيل إجراءات الاستثمار في توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم بيانات الطلب الحكومي، المواصفات والاشتراطات الفنية دراسات الجدوى.

اقرأ المزيد

و يتضمن المشروع قيام اللجنة التوجيهية بتقييم فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة واعتمادها وفق الإطار العام المعتمد من قبل الهيئة، وتحديد أولويات الفرص المقترحة، واعتماد دراسات الجدوى، واعتماد الجهات المستفيدة الملزمة بالشراء بموجب اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الكامل، وتقييم المخاطر، وتذليل الصعوبات والمعوقات، وفق ما يعرض عليها، كما يعرض نموذج الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها – إن وجدت أو اعتمادها خلال (5) خمسة أيام عمل من تزويدها بالنموذج، وللجنة التوجيهية تمديد المدة إلى (5) خمسة أيام عمل أخرى إن تطلب ذلك، بالإضافة الى عرض دراسة الجدوى على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها أو اعتمادها خلال (7) سبعة أيام عمل من تزويدها بالدراسة، وللجنة التوجيهية تمديد المدة وفق ما تراه مناسباً إن تطلب ذلك، وللجنة طلب تزويدها ببيانات إضافية في دراسة الجدوى. وبحال رأت اللجنة التوجيهية عدم الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى في ضمن قرارها بأسباب ذلك.

واشترط المشروع تقديم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية 5 ملايين ريال فأكثر، ويجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم اشتراط ذلك في جميع الأعمال والمشتريات، وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة.

واجاز المشروع للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين أن يقدموا مع عرضهم ضمانًا ابتدائيًا بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض ويستبعد في هذه الحالة العرض الذي لم يقدم معه الضمان، كما يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب ممن تتم الترسية النهائية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة الاتفاقية، أو أي نسبة أخرى يقرها صاحب الصلاحية بالهيئة أو الجهة الحكومية، كما يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تحديد وقت تسليم الضمانات وذلك مع مراعاة طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكاليف المتعلقة بإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج كما يجوز تخفيض نسبة الضمان بشكل سنوي بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال.

واشترط المشروع للتعاقد على توطين صناعة أو نقل معرفة، فإنه يتعين مراعاة أن يتوافر في المتنافس ما يلي:( 1. الرخص والوثائق اللازمة للاستثمار في الصناعة التي سيتم توطينها والمعرفة التي سيتم نقلها، أو يقوم بإصدارها؛ واستمرار سريانها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.2. العلم والمعرفة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اللازمة لتنفيذ المشروع).

ومنح المشروع للهيئة أو الجهة الحكومية – بحسب الحال تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات عن طريق أسلوب المنافسة المحدودة في جميع الأعمال والمشتريات وذلك بدعوة عدد لا يقل عن ثلاثة متنافسين لضمان التأكد من تحديد المتنافسين المناسبين لتوطين الصناعات ونقل المعرفة كما يجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

أ. إذا كان المتنافس شركة مملوكة بالكامل للدولة أو أي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) بالمائة من رأس مالها. ب وجود شخص واحد فقط مؤهل يمتلك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، أو يمتلك حصرية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية، على أن تقوم الهيئة أو الجهة الحكومية بالتأكد من عدم وجود بديل مقبول وذلك من خلال الإعلان في البوابة، أو البحث في المصادر الرسمية وقواعد البيانات المحلية أو العالمية والمعلومات المتوفرة لها.ت. إذا اقتضت المصلحة العامة التعاقد مع متنافس محدد وفقا للاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية.ث. إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني وفق ما يرد الهيئة من الجهات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم القيام بتقييم الفرصة ودراسة الجدوى واعتمادهما، وتضع الهيئة الاشتراطات اللازمة، وشروط وأحكام الاتفاقية الخاصة بذلك استثناء من أحكام النظام بناءً على ما يردها.

وأعطى المشروع الهيئة أو الجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية – إصدار أوامر تغيير بالزيادة في الاتفاقية بما لا يتجاوز (%20) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (30%) من قيمته.

واجاز المشروع للهيئة تقديم حوافز للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:( إدراج منتجات المتعاقد في القائمة الإلزامية وفقاً للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة، والصلاحيات الممنوحة للهيئة، وبعد تنفيذ المتعاقد التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، ووضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها – إن تطلب – وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية، وكذلك الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تضعها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث يشترط لاستفادة المتعاقد أو المشروع من الحوافز تحقق الآتي:( 1- الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية.2- عدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية المقررة بما يؤثر على كمية أو نسب الشراء المستهدفة، دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.3 -الإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر).

وتعهدت الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشراء الموحد نماذج العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات وفقاً لطبيعة اعمال توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة وفقاً لأحكام النظام.

و ينص المشروع على تشكيل لجان في حال كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو تتصل بها أو عن أي أمر شراء صادر بموجبها أو كان النزاع متعلقا بسريان الاتفاقية أو أحد أوامر الشراء أو صلاحيته أو إنهائه وتعذر تسويته وديًا، فتختص الجهة القضائية المختصة في المملكة بالفصل فيه، وعلى المتعاقد مراعاة ما يلي:(1- أن كل أمر شراء يعد عقدًا قائما بذاته طرفاه هما المتعاقد والجهة المستفيدة وهما في العلاقة التعاقدية مستقلين عن الهيئة وبقية الجهات المستفيدة والجهات الحكومية الأخرى.2- لن تصبح الهيئة أو الجهات المستفيدة ذوي صفة أو شأن في النزاع الذي ينتج عن أو يتصل بأمر شراء بين المتعاقد وجهة مستفيدة أخرى إلا إذا كانوا أطرافا في ذات أمر الشراء المعني أو قبلت الجهة القضائية المختصة أن يصبحوا طرفًا في الدعوى أو ذوي صفة فيها).

ذات صلة

المزيد