الأربعاء, 11 يونيو 2025

وثيقة “ضوابط الدفع المسبق مقابل استهلاك الكهرباء” تُلزم بتوفير قنوات الشحن على مدار الساعة وحظر فصل التيار نهاية إجازة الأسبوع

حثت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة برفع المرئيات والملاحظات في مشروع “وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية” خلال الفترة 25 أغسطس – 9 سبتمبر 2024، مشيرة إلى ان المشروع يهدف الى زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.

وحددت الوثيقة 12 ضوابط لتنظيم خدمة الدفع المسبق المقابل الاستهلاك منها توفير(قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (٧/٢٤) – قنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع على مدار الساعة – معلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق – وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد – يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150ريالا للمستهلك السكني، ولا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك – الحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق 5 آلاف ريال- لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة – يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة).

وحددت الوثيقة 3 ضوابط فصل الخدمة الكهربائية واعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق منها : ( قيام مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك – عدم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات الآتية: أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو200 ريال لبقية فئات الاستهلاك – في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى 30 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو 100 ريال لبقية فئات الاستهلاك – يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاذ الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال 24 ساعة من إشعاره بذلك وبعد اتخاذ الإجراءات ، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.

اقرأ المزيد

ذات صلة



المقالات