الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قطاع السياحة والآثار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية” خلال الفترة 12/ سبتمبر – 12/ أكتوبر 2024، موضحة، أن الجهة ذات الاختصاص المكاني تتمثل في الأمانات والبلديات والهيئات التي يقع موقع تطوير الشاطئ السياحي في دائرة إشرافها وفق تنظيمها، و يناط بها متابعة إصدار التراخيص الإنشائية اللازمة في النطاق الجغرافي، مبينة، أن الشاطئ السياحي هو أرض طبيعية أو اصطناعية تطل على كتلة مائية مغطاة بالرمال، مجهز بمرافق سياحية وترفيهية، يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص، مؤكدة، أن النطاق الجغرافي البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة ؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، لافتة إلى أن الأنشطة البحرية هي الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في الشاطئ السياحي.
وذكرت أن اللائحة تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وواجبات المنقذ والمستخدم، موضحة، أن اللائحة تطبق على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ السياحي الذي يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص في النطاق الجغرافي.
وألزمت اللائحة المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، وكذلك تطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي، بالإضافة الى تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية السعودية، فضلا عن الحصول على ترخيص بناء مرسى بحري سياحي صادر عن الهيئة في حال إنشاء سقالات على الشاطئ لتكون محطة توقف للوسائط البحرية، كما حظرت ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
واشترطت اللائحة توفير المنقذين المرخصين من قبل الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية خلال أوقات عمل الشاطئ دون استثناء أو انقطاع بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للشاطئ وطوله، وكذلك توفير أدوات وتجهيزات السلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها، فضلا عن اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص، إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ، وكذلك الربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.
وألزمت اللائحة المشغل بنظام أمن الحدود ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وكذلك الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات الأمنة بينهم ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال، بالإضافة إلى مراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء.
واشترطت اعداد خطة لإدارة النفايات وتوفير الحاويات على الشاطئ تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها واستخدام الأدوات الصديقة للبيئة وعدم استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للحد من التلوث البيئي، ومنع إزالة المانجروف والأعشاب البحرية من الشاطئ والمياه الساحلية المتاخمة له، وعدم يمنع استخدام واقي الشمس الضار بالبيئة البحرية ويمكن استبداله بأي منتجات عضوية صديقة للبيئة.
وامهلت اللائحة كافة مطوري ومشغلي الشواطئ في النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال