الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4 /1438هـ، وذلك بإضافة عبارة “وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي” إلى عجز المادة.
وستصبح المادة التاسعة بعد التعديل بالنص الآتي: “لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال