الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
منح نظام الأسماء التجارية بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، المقيدو في السجل التجاري مهلة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
ووفق القرار يحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ أعمالها.
وأشار القرار إلى مراعاة وزارة التجارة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
كما يقوم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناءً على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، والرفع عما يلزم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال