الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكد الدليل الإرشادي للمنتج التأميني لضمان حقوق ومستحقات العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أن الوثيقة تغطي أجور ومستحقات العامل الوافد غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، إلى جانب تذكرة للعامل الوافد للعودة إلى بلده بحد أقصى ألف ريال.
وبحسب الوثيقة سيكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض قدره 17.5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد، وفي حال تجاوز ذلك السقف يتم تعويض العمالة الوافدة وفقا لحد التغطية المسموح للمنشأة، فيما تشمل الأجور التي سيتم تغطيتها الراتب الأساسي وغير المدفوعة من قبل المنشأة المتعثرة.
وسيتم تطبق المنتج التأميني اعتبارا من اليوم، بينما لا يشمل معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج،
وتتمثل شروط حصول العامل على التعويض، أن يكون ضمن العمالة المشمولة في المنتج وليس من المستثناة، وأن يكون في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالية، وحالته (على رأس العمل) وفقا لأنظمة وزارة الموارد البشرية ، على جانب تقديم مستند معترف بوثيق يثبت عدم استلام مستحقاته في المنشأة.
على أن يتم إخطار المنشأة من خلال وسائل الاتصال الرسمية عن تقدم عمالتها الوافدة للمطالبة بالتعويض، وتمنح مدة (10) أيام عمل للاعتراض. وفي حال عدم التقدم ، سيتم تعويض العمالة المستحقة للتعويض وفق الشروط المحددة.
وبحسب الوثيقة يستحق العامل الوافد الحصول على التعويض التأميني في حال تأخر المنشأة في سداد الأجور لمدة 6 أشهر، وإذا بلغ عدد العمالة التي لم تحصل على حقوقها 80% من إجمالي عدد العاملين الوافدين وفق أنظمة الوزارة، وأن يكون فترة التغطية التأمينية 12 شهرا من تاريخ سريان الوثيقة.
ويستهدف المنتج جميع العاملين الوافدين الذين يعملون في سوق العمل السعودي في منشأة لديها سجلات تجارية بكافة تصنيفاتها ما عدا العمالة الوافدة المستثناة من أحكام هذا المنتج.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال