الثلاثاء, 29 أبريل 2025

” قواعد المحافظ الالكترونية ” تحظر حجز أكثر من ثلث راتب الموظف وربع معاش المتقاعد وتلزم الشركات بتحديث البيانات عند تغير سلوك تنفيذ عمليات العملاء

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم قواعد المحافظ الإلكترونية” الهادفة إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات. وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكام تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

وذكر، أن القواعد جاء بعد طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد المحافظ الإلكترونية”، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد، وستدخل القواعد حيز التنفيذ بعد 90 يوما تقويميا من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

وألزمت القواعد الشركة عند فتح محفظة الكترونية تصنيف العملاء وعدم السماح لاي عملي بحيازة نقود الكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي السعودي في الشهر التقويمي، بالإضافة للاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، وكذلك الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات الكترونية.

اقرأ المزيد

واشترطت القواعد على الشركة تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية والتعليمات الصادرة ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالية و منها المتعلقة بالمحافظ الالكترونية، وكذلك استخدام نظام رقابة آلي للكشف و الحد من عمليات الاحتيال الداخلي و الخارجي و شموليته على العمليات المالية وغير المالية، بحيث تتوافر لدى النظام القدرة على اتخاذ الإجراءات فورا في حال تعرض الشركة لاي عملية احتيال مالي.

وحددت القواعد ضوابط فتح المحافظ الالكترونية للافراد منها اعتماد الهوية الوطنية او سجل الاسر للقصرّ وعنوان العميل الوطني ووثيقة هوية الإقامة للعملاء المقيمين المتواجدين في المملكة، مشترطة انشاء المحفظة الالكترونية بواسطة الولي او الوصي او الحاضن بالنسبة للافراد القصر، مشددة على عدم اشتمال المحافظ الالكترونية للقصر على صلاحية السحب النقدي او التحويل الى غير الولي او الوصي او الحاضن، فيما أعطت القواعد البنك المركزي صلاحية أحكام تغذية المحفظة الالكترونية للقصر و الحد الأقصى لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهرية، بينما تلتزم الشركة باستيفاء صورة من الصك الشرعي في حال بلغ القاصر سن 18 سنة هجرية و كان فاقدا للاهلية.

وتناولت القواعد ضوابط فتح المحافظ الالكترونية للشخصيات الاعتبارية و المرخص لهم بمزاولة مهنة او نشاط بموجب وثيقة رسمية، ومنها صورة السجل التجاري للمؤسسة او صورة ترخيص مزاولة النشاط و كذلك التعرف والتحقق من هوية مالكي المؤسسة و أيضا التعرف والتحقق من صور هويات الأشخاص المفوضين بإدارة المحافظ الالكترونية وتشغيلها.

وتطرقت القواعد لضوابط فتح المحافظ الالكترونية للجان و الأوقاف و الأندية، فبالنسبة للجان النفع العام، فإنها تتضمن استيفاء صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم و كذلك صور هويات أعضاء المجلس او الأمناء و نظام الأساس للجنة و توقيع مشترك من قبل رئيس او  أمين اللجنة والمسؤول المالي بفتح المحفظة الالكترونية و تحظر القواعد على لجان النفع العام التحويل الى خارج المملكة.

وفيما يتعلق بالمحافظ الالكترونية للاوقاف، فإنها تنقسم الى ” أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف تتولى النظارة عليها، حيث تشمل الضوابط ، خطاب من الهيئة العامة للأوقاف وصور هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل المحفظة الالكترونية، بينما “اوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها” فإن الضوابط تتضمن صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعولة وكذلك صورة من الصك الشرعي للوقف و خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف و لا يسمح بتنفيذ أي عمليات تحويل من محافظ الوقف الى خارج المملكة باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف.

بينما تتضمن ضوابط المحافظ الالكترونية للاندية، موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الالكترونية و صورة الترخيص الصادر من وزارة الرياضة و صور هويات المفوضين و أعضاء مجلس الإدارة.

واشترطت القواعد تقديم العميل طلب للشركة في حال رغب في إقفال المحفظة و يجب على الشركة قبول طلب العميل لاقبال محفظته و اشعاره بذلك على ألا يكون محجوزا على المحفظة الالكترونية، بالإضافة لسماح الشركة للعملاء السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين باقفال محافظهم دون تحديث البيانات على ألا يكون محجوزا على المحفظة الالكترونية، بينما حظرت القواعد على الشركة السماح للأجنبي المقيم في المملكة باقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة او هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها او تأشيرة خروج نهائي على الا يكون محجوزا على المحفظة الالكترونية، فيما أجازت القواعد للشركة اقفال المحفظة الالكترونية بعد مضي 30 يوما تقويميا من تاريخ إشعار العمل، إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الالكترونية الخاصة بالعميل او تعاملات مالية ما لم يكن محجوزا عليها.

وألزمت القواعد الشركة بتحديث البيانات التي فتحت بموجبها المحافظ الالكترونية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات من تاريخ فتح المحفظة الالكترونية او عند حدوث أي تغيير عليها، بالإضافة لابلاغ العملاء بقرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة بموجبها وذلك قبل مدة 90 يوما تقويميا، فضلا عن إبلاغ العميل القاصر (15 ) سنة هجرية بمدة 90 يوما تقويميا، ان تطلب من الولي او الوصي بتحديث بيانات محفظة العمل، وكذلك إبلاغ العميل القاصر (18) سنة هجرية بمدة 90 يوما تقويميا، ان تقوم بإبلاغ الولي او الوصي بضرورة تحديث بيانات محفظة العميل.

واشترطت القواعد في تحديث هوية العميل حسب المدد، فالنسبة للهويات والوثائق التي تكون مدد سريان الهويات والوثائق اقل من 5 سنوات، تحدث مع نهاية المحددة لسريانها مثل السجل التجاري او الترخيص، بينما الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من 5 سنوات، تحدث كل 5 سنوات او عند انتهاء سريان الهوية او الوثائق الرسمية، فيما المحافظ الالكترونية المفتوحة بموجب موافقات او خطابات رسمية فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها 5 سنوات كحد أقصى.

واجازات القواعد للشركة تحديث بيانات الهوية لعملاء ” عن بعد ” وفق تقديرها، مشترطة التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق و مستقل و توثيق ذلك، كما ألزمت القواعد الشركة تحديث بيانات العميل المرتبطة بالمحفظة الالكترونية كل 3 سنوات كحد اقصى كما يتعين تحديث بيانات العميل في الحالات التالية ( عند تقادم معلومات العميل و مرور المدة المحددة وكذلك في حال تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات على المحفظة الالكترونية و عند قيام الشركة بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

واشترطت القواعد على الشركة الالتزام بتنفيذ أوامر الكشف عن بيانات المحافظ الالكترونية و التنفيذ عليها ” كالحجز و الاستقطاع الجبري ” الصادرة ضد العملاء، المبلغة من خلال البنك المركزي او المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بالإضافة الى قيام الشركة بمنع العميل من إدارة المحفظة الالكترونية و اجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ الكترونية جديدة و ان يقتصر المنع على أمواله و صفته الشخصية دون غيرها  في حال تلقيها أمر المنع الصادر من الجهات المختصة، وكذلك يجب على الشركة عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور او الرواتب ( على الا يتجاوز الحجز ثلث صافي الأجر او الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقة، وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة )، كما تلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمر برفع منع التعامل الصادر عن الجهات المخولة، و تلتزم الشركة بسرية البيانات والمعلومات وعدم إفشاء او نشر او السماح بالاطلاع على تلك البيانات و المعلومات لاي شخص ولأي سبب كان.

واعتبرت القواعد المحفظة الإلكترونية غير نشطة بعد مضي 12 شهرا تقويميا على اخر عملية نفذها العميل بالنسبة للمحفظة الراكدة وكذلك مضي على اخر عملية نفذها العميل 24 شهرا بالنسبة للمحفظة غير المطالب بها ومضي على اخر عملية نفذها العميل 60 شهرا بالنسبة للمحفظة المتروكة.

وألزمت القواعد الشركة عند التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة، باستمرار احتساب العمولات و أرباح المحافظ الالكترونية و رفع بيان سنوي للبيان المركزي يتضمن حصرا للمحافظ الإلكترونية غير النشطة و الاحتفاظ بالبيانات الشخصية و المالية في السجلات الالكترونية و وضع سياسات و إجراءات التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة و التحقق من عدم وجود التزامات مدينة على المحفظة الالكترونية.

ذات صلة



المقالات