الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قطاع التجارة والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة “تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة” خلال الفترة 11/11- 1/12/ 2024، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى مراقبة ومتابعة الأداء المهني وكذلك استمرار فاعلية الأداء المهني، بالإضافة الى زيادة الثقة في الخدمات المهنية، موضحة، أن نطاق البرنامج يشمل المكاتب التي تمارس مهنة تقديم خدمات الزكاة والضريبة وفقًا للأنظمة واللوائح والضوابط والقواعد المعتمدة في المملكة سواء كانت مكتبا فرديا أو شركة مهنية.
وأشارت المسودة إلى أن أنواع الفحص تتوزع على “الفحص السنوي” و ” الفحص الخاص”، لافتة إلى أن “الفحص السنوي” يشمل فحص البيانات المقدمة من المكتب / المرخص للهيئة سنوياً، حيث يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة وتحليل البيانات والمعلومات السنوية التي يتم استلامها من المرخص له آليا في برنامج الهيئة للإيداع الآلي، وتقديم تقرير يلخص أي أوجه قصور قد يظهرها الفحص.
وألزمت المسودة المكتب/ المرخص له بتحديد سنته المالية خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً من صدور الترخيص، بالإضافة للالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات السنوية اللازمة – مكتملة وصحيحة – عبر برنامج الإيداع الآلي لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، خلال مدة لا تزيد عن 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية، مشددة على ضرورة تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات – وفقاً للنماذج المعتمدة التي تمكن المسؤولين عن البرنامج من فهم نوعية الممارسة المهنية للمرخص له وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المرخص له بأحكام القواعد والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة.
وفي حال عدم تقديم البيانات والمعلومات السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء الفترة المطلوب تقديم معلومات عنها، فإنه يحق للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المخالفة والإحالة الى اللجنة المختصة.
وأكدت المسودة على قبول المرخص له فحص الهيئة للبيانات السنوية التي يقدمها، والرد على الملاحظات التي تتبين من خلال الفحص خلال فترة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ استلامها عبر برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة وفي حال عدم الرد، فإنه يحق للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المخالفة والإحالة الى اللجنة المختصة، كما أعطت المسودة الهيئة الحق في استدعاء المرخص له المسؤول لتقديم المزيد من الإيضاحات حيال الملاحظات التي تبينت بعد الفحص واتخاذ ما يلزم.
فيما منحت المسودة الهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها.
واجازت المسودة للهيئة تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة تنفيذ هذا النوع من الفحص مرة أو أكثر خلال السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لتقدير الهيئة، مشددة على أهمية تعاون المكتب مع فريق الفحص وتزويد فريق الفحص بنسخة من ملف / ملفات أوراق عمل الارتباطات والمستندات الداعمة لها وأي مستندات أخرى متعلقة بالارتباطات المطلوبة أو متعلقة بالمكتب أو منسوبي المكتب أو عملاء المكتب خلال فترة أقصاها (يومي) عمل من تاريخ إبلاغ المكتب بمتطلبات الفحص.
واعطت المسودة الحق لفريق الفحص توسيع نطاق الفحص ليشمل ارتباطات إضافية للمرخص له، بالإضافة للإقرار بصحة واكتمال نسخة ملفات أوراق عمل الارتباطات المطلوبة التي يتم تقديمها لفريق الفحص لفحصها والاحتفاظ بها لدى الهيئة، وكذلك الحصول على نسخة من ملفات الارتباطات التي نفذها المكتب وأوراق العمل وأي بيانات ومعلومات تخص المكتب بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة والاحتفاظ بها في مقر الهيئة.
وألزمت المسودة المكتب الرد على ملاحظات فريق الفحص، واعتماد محضر نتائج الزيارة أو الفحص من قبل المرخص له المسؤول خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام المحضر، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بخطة وإجراءات التصحيح في حال طلبها من فريق الفحص خلال (10) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ الطلب، فضلا عن استدعاء المرخص له المسؤول لتقديم مبرراته حيال الملاحظات التي تبينت بعد الفحص واتخاذ ما يلزم.
وأكدت المسودة على التزام المكتب المرخص له بتصميم وتطبيق نظام الرقابة الجودة، بحيث يوفر هذا النظام تأكيداً معقولاً بأن المكتب والعاملين فيه يلتزمون بالمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة والأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة للالتزام بتصميم دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله، والالتزام بتطبيقه وفقاً للمتطلبات الواردة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة.
ومنحت المسودة الهيئة اتخاذ الإجراءات لضبط المخالفة والإحالة للجنة النظر في المخالفات في حال عدم تجاوب المرخص مع الهيئة في تنفيذ البرنامج أو أي التزام من الالتزامات الواردة في النظام أو لوائحه أو المعايير والقواعد المهنية، فللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال