الجمعة, 25 أبريل 2025

مسودة ” لائحة نظام الغذاء ” تُلزم المنشآت بمنع سفر العمالة في حالات التسمم

أهابت الهيئة العامة للغذاء والدواء بقطاع الصحة المشاركة في مسودة “تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء” خلال الفترة 21م نوفمبر – 5/ ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن المسودة تهدف بالاتفاق مع وزارة البلديات و الإسكان إلى وضع قواعد و بروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي او الاشتباه بها، وكذلك حظر المنشآت من تنظيف او إزالة او اتلاف أي معدات او أدوات او مواد اذا تبين ان هناك تسمما، و أيضا تجريم مخالفة ذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة الى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وادرجت المسودة فقرة تنص: “إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين”.

وألزمت المسودة المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان.

اقرأ المزيد

وحظرت المسودة عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة، كما ألزمت المسودة المنشأة عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة.

واشترطت المسودة على المنشأة تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.

ذات صلة



المقالات