الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، قطاع المواصلات و الاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مسودة ” القواعد المنظمة للترخيص بممارسة اعمال التدقيق و الفحص لأنشطة معالجة البيانات و الترخيص بإصدار شهادات الاعتماد” خلال الفترة 11/ ديسمبر/ 2024 – 11/ يناير/ 2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى تحديد آلية الترخيص المتبعة من قبل الجهة المختصة لجهات إصدار شهادات الاعتماد أو جهات الفحص أو التدقيق، و كذلك اعتماد جهات موثوقة لتقديم أعمال الفحص والتدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد وفقا لأحكام النظام واللوائح، وبما يتسق مع ما تصدره الجهة من وثائق متعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح، فضلا عن تعزيز الشفافية في تطير في تطبيق أحكام النظام من . خلال اعتماد ونشر الإجراءات المتعلقة بالترخيص للجهات بممارسة الأنشطة المنصوص عليها بممارسة الأ في النظام.
واشترطت المسودة على منح الترخيص الالتزام بأحكام النظام واللوائح، وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة المختصة، بالإضافة للقيام بأعمال الفحص أو التدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد وفق المنهجية التي تحددها الجهة المختصة، وبناءً على الوثائق المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح التي تحددها، فضلا عن تقديم هذه الخدمات بصفة مستقلة، والإفصاح في : حال وجود تعارض في المصالح متوقع حدوثه – عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص – مع جهات تحكم أو جهات معالجة، وكذلك الإفصاح عن الشكاوى السابقة المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح والتأكيد على عدم وجود أي شكاوى قائمة أثناء فترة تقديم الطلب، وأيضا الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مُسبقاً من قبل الجهة المختصة
وحددت المسودة متطلبات الترخيص والتي تتمثل أن يكون مقدم الطلب كياناً نظامياً مستقلاً عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقراً في المملكة، وأن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي، وأن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لإجراء أعمال الفحص والتحقيق أو ا إصدار شهادات الاعتماد المتعلقة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح والمنهجية التي ت تحددها الجهة المختصة، و الحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودى للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلق بإصدار شهادات الاعتماد، بالإضافة لإعداد
خطة وإجراءات للمراجعة الدورية لأعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد في حال كان طلب الترخيص متعلقاً بشهادات الاعتماد.
وتعهدت المسودة قيام الجهة المختصة بتقييم طلب الترخيص ودراسة الطلب وإصدار القرار خلال مدة أقصاها (90) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب، فيما اجازت المسودة
لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب الرفض في حال رفض الطلب، كما ألزمت المسودة الجهة المختصة بتحديد مدة الترخيص.
وأعطت المسودة الجهة المختصة تحديد المقابل المالي عن الخدمات المقدمة من خلال المنصة الخاصة بالجهة المختصة أو أي وسيلة أخرى تقدر الجهة المختصة مناسبتها، كما تقوم الجهة المختصة بمنح الترخيص لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار قرار الترخيص، كما اجازت
للجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهة المختصة خلال مدة لا تقل عن (90) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص، وتكون مدة الترخيص عند التجديد مماثلة لمدة سريان الترخيص عند إصداره أو بحسب ما تراه الجهة المختصة.
ومنحت المسودة الجهة المختصة سحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارسة النشاط مؤقتا في الأحوال الآتية: (عدم التزام الجهة المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها –
انتهاء الاعتماد المنصوص عليها – عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة المختصة – تقديم معلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص).
واعطت المسودة حق الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضاع في حال كان سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت.
وحددت المسودة مسببات الغاء الترخيص والمتمثلة في انقضاء الكيان النظامي للشركة، وتحوّل الشركات أو اندماجها أو تقسيمها، وحظرت المسودة الجهة الحاصلة على ترخيص القيام بأعمال التدقيق أو ا الفحص تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، بالإضافة لعدم اصدار شهادات الاعتماد تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بدون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وألزمت المسودة الجهة المرخص لها العمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين ودعمهم في الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم، وكذلك متابعة ما يصدر من الجهة المختصة من لوائح وتعليمات وما في حكمها متعلقة بحماية البيانات الشخصية، فضلا عن
إجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والنموذج التشغيلي لأعمال الفحص والتدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد للتأكد من استمرار وافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها، وكذلك المحافظة على سرية نتائج أعمال الفحص أو التدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد المتعلقة بالجهات التي تم تقييمها، بالإضافة الى الإفصاح في: حال حدوث أ أي تغيير جوهري بعد الحصول على الترخيص قد ي يؤدي إلى تعارض في المصالح مع أي جهات تحكم أو جهات معالجة عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص.
و اشترطت المسودة التزام الجهة المرخص لها بتقديم تقارير متعلقة بإصدارها من الجهة المختصة، بما يشمل أسعار تقديم تلك الخدمات، وكذلك حفظ كافة الوثائق كاملة ، ومحدثة أن تشمل الآتي: جميع طلبات الحصول على شهادة الاعتماد الواردة من قبل جهات التحكم وجهات المعالجة، وكافة عمليات تقييم طلبات الحصول على شهادة الاعتماد، و جميع شهادات الاعتماد الصادرة، بما في ذلك تفاصيل الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد وتاريخ إصدار شهادة الاعتماد وانتهاء صلاحيتها وجميع الوثائق ذات الصلة، و كافة جميع القرارات والمبررات والأدلة الداعمة فيما يتعلق بسحب شهادات الاعتماد أو تجديدها، و تقدم تقارير دورية للجهة المختصة عن الجهات التي تم . شهادات الاعتماد أو سحبها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال