الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً” خلال الفترة 16-31/ ديسمبر/2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف للموافقة على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
ونص المشروع بأنه على كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.
وحمل المشروع الشخص المتسبب دفع التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، كما تتولى الجهة المختصة – بحسب الأحوال – التنسيق مع المركز في حال كان التدهور البيئي الذي يقع ضمن اختصاصاتها ناجم من تلوث في الأوساط البيئية.
واشترط المشروع عند إقرار المركز للتصنيف البيئي للنشاط، وقبل منح التصريح البيئي من المركز لبعض أنشطة الفئة الأولى إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز، و كذلك تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي، من خلال اعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي بحسب اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
وألزم المشروع إعداد خطة معالجة المواقع الملوثة وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية: عند وقوع أي حادث تلوث بيئي أثناء مرحلة الإنشاء أو التشغيل أو الإغلاق للنشاط، و عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.
ومنح المشروع المركز مراجعة خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، بالإضافة للتنقل إلى الموقع لمعاينته، ولمطابقة تفاصيل خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة بواقع المعاينة.
واشترط المشروع تعهد مقدم الخطة بالالتزام بتنفيذ بنود الخطة بالكيفية والمدة التي جاءت بها نتائجها وتوصياتها في حال موافقة المركز على خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة.
وألزم المشروع بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و / أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للمركز – وذلك وفق ما يحدده المركز في قرار الموافقة على الخطة – عن التقدم المحرز في عملية إعادة التأهيل البيئي و / أو معالجة المواقع الملوثة؛ على أن تكون التقارير موثقة بالصور والاحداثيات ونتائج التحاليل وجدول زمني محدث.
اشترط المشروع إعلام المركز فور وقوع أي حادث خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و / أو معالجة المواقع الملوثة.
وأعطى المشروع الحق للمركز إجراء أي عمليات تفتيش أو فحص أو قياس أو اختبار خلال معاينة الموقع.
و تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
وألزم المشروع المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، كما منح المشروع الجهة المختصة، وفقاً لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.
وصنف المشروع المخالفات بالجسيمة و غير الجسيمة، فالمخالفات الجسيمة تتوزع على تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و / أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تقدم إلى المركز، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 10آلاف إلى 100 ألف حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك، بالإضافة إلى إحالته للنيابة العامة، وكذلك عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و / أو خطة معالجة المواقع الملوثة، حيث تتوزع الغرامة إلى الفئة الأولى: 15 الف ريال و الفئة الثانية 30 الف ريال و الفئة الثالثة: 100الف ريال، وأيضا عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 15 الف ريال و الفئة الثانية 30 الف ريال و الفئة الثالثة 100 الف ريال، بالإضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و / أو معالجة المواقع الملوثة، حيث تتراوح الغرامة بين 10 آلاف ريال – 100 الف ريال عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك، وكذلك عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و / أو معالجة المواقع، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 10آلاف ريال و الفئة الثانية 20 الف ريال و الفئة الثالثة 30 الف ريال، وأيضا المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 10 آلاف ريال و الفئة الثانية 20 الف ريال و الفئة الثالثة 30 الف ريال، بينما المخالفات غير الجسيمة تتمثل في عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي إخطار المركز، حيث تتوزع الغرامة على للفئة الثانية 20 الف ريال و الفئة الثالثة 30 الف ريال.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال