السبت, 26 أبريل 2025

صدور نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

أقر نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بأنه لا تخل أحكامه بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر عام 1439. على أن يقوموا بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ نفاذه من خلال التقديم لوزارة الطاقة بخطة للتصحيح في مهلة أقصاها سنة، بينما يمكن للوزير منح معلة أو مهل إضافية لتصحيح الأوضاع لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

ووفق النظام يحدد المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها.

وبحسب النظام يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانياتها، على أن تقوم الوزارتين بوضع آلية لحكومة صرف المبلغ المستقطع.

اقرأ المزيد

وشدد النظام على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية، إلى جانب استحصال مقابل مالي يورد إلى الخزينة العامة للدولة لإصدار التراخيص وتجديدها، مع استقطاع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.

وأقر النظام بمعاقبة كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لاتتجاوز 30 مليون ريال أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها أيهما أعلى، إلى جانب مصادر المضبوطات محل الجريمة، مع مراعات في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة وفرق السعر بين العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها. كما تتولى النيابة العامة – وفقا لاحتصاصاتها – التحقيق والادعاء أمام الجهة المختصة في الجريمة.

ذات صلة



المقالات