السبت, 3 مايو 2025

مسودة “مهنة الاستشارات الجمركية” تلزم بحضور البرامج التدريبية وتعليق الترخيص مؤقتا لمخالفة الضوابط

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة “ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية” خلال الفترة 7 يناير- 5 فبراير 2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف توضيح الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص والعقوبات لكل من يخالف احكامها، فضلا عن ضبط مراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وكذلك إدارة تنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية.

وحظرت المسودة مزاولة المهنة بدون الحصول على الترخيص، حيث اشترطت للحصول على الترخيص، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وكذلك التفرغ للعمل بالمهنة، بالإضافة للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، فضلا عن خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، وأخيرا اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.

وحددت المسودة مضي 30 يوما لإلغاء طلب الترخيص، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة، فيما تنظر الهيئة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين30 يوماً من تاريخ التقديم، حيث يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، ويكون ساريا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، بينما اجازت المسودة للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب من المرخص له على أن يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص 60 يوماً.

اقرأ المزيد

وألزمت المسودة المرخص إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعار الهيئة في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر 14 يوماً، وكذلك إشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، فضلا عن الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ للاستشارات الجمركية المقدمة للغير، على أن يتم حفظها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع مراعاة المدد النظامية الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة بالحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة، فضلا عن المحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء، عدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم.

واشترطت المسودة على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص – أيهما أقرب وإلا عد الترخيص لاغياً.

وحملت المسودة المرخص له المسؤولية عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة،

وتناولت المسودة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: (بناء على طلب المرخص له- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة- وفاة المرخص له – صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية – ما لم يرد له اعتباره، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.

نصت المسودة على بمعاقبة المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:( الإنذار- تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز ستين 60 يوماً- شطب الترخيص).

ومنحت المسودة للمرخص له الذي شطب ترخيصه إعادة طلب الترخيص، بعد ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتبع في طلب إعادة الترخيص الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط.

ذات صلة



المقالات