الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أقر مجلس الوزراء أنه في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات ومافي حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضو أي من تلك المجالس أو أعضائها – بحسب الأحوال- إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38793 وتاريخ 24/5/1445 المشتملة على بقية الدكتور عصان بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم 7335 وتاريخ 19/5/ 1445 في شأن معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة ومافي حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم المجددة نظاما.
وبعد الاطلاع على المادة 24 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي أ/13 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المالكي رقم م/54، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/59، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم 2949 ورقم 422 المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وكذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 3-3/46/ت ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 5005
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال