الخميس, 24 أبريل 2025

تعديل (لائحتي الصناديق الاستثمارية والعقارية): طرح الصناديق الأجنبية يستلزم ملكية 50% للمستثمرين الأجانب .. والالتزام بمعايير “هيئة المحاسبين” للقوائم المالية للصناديق العقارية

دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد و الاستثمار لرفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع (تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري و قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح السوق المالية وقواعدها) خلال الفترة من 5 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف هدف إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، ويشمل ذلك تقييم وتطوير لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وذكرت أن أبرز العناصر الرئيسية للمشروع تتمثل في تطوير متطلبات تأسيس صناديق الاستثمار والتزاماتها المستمرة، وكذلك إتاحة توزيع وحدات الصناديق الاستثمار عبر منصات التوزيع المصرحة من الهيئة، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق.

اقرأ المزيد

وتتضمن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار، إضافة فقرة تنص ” بحيث لا يتطلب اعداد القوائم المالية الأولية للصندوق العام الذي على مضى تأسيسه مدة تقل عن 3 أشهر”، كما أضيفت ” السماح لمشغل الصندوق بتكليف جهة خاضعة لإشراف الهيئة بإعداد وحفظ سجل مالكي الوحدات وبيان مسؤولية مشغل الصندوق عن أداء مهامه، فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات”، وكذلك إضافة ” تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصة توزيع صناديق استثمار وشركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الالكترونية”.

وتشمل التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار “للهيئة فرص حد اعلى لاي مقابل خدمات او عمولات او أتعاب يفرضها مدير الصندوق العام” بالإضافة لاقتراح “يجب أن لا يتقاضى مدير الصندوق المعزول أي رسوم او أتعاب لإدارة الصندوق ابتداء من تاريخ صدور قرار الهيئة بعزله”.

تحمل التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ” في حال رغبة مدير الصندوق في الانسحاب طوعيا من إدارة الصندوق يجب عليه استيفاء الآتي: 1- الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على استبدال مدير الصندوق وتعيين مدير صندوق بديل من خلال قرار صندوق عادي .2- الحصول على موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق المعني. 3- الحصول على موافقة الهيئة” وكذلك ” يجب ان ينقل مدير الصندوق المنسحب طوعيا مسؤوليات إدارة الصندوق المعني إلى مدير الصندوق البديل خلال 60 يوما من صدور موافقة الهيئة، ويجب على مدير الصندوق المنسحب أن ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة “.

و حملت التعديلات في لائحة صناديق الاستثمار ” في حال انتهاء مدة الصندوق و لم يتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فيجب على مدير الصندوق تصفية الأصول و توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ انتهاء مدة الصندوق” كما أضيفت ” لا يجوز أن يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة خلال فترة تصفية الصندوق” ، وكذلك اقترحت ” يجب على مدير الصندوق اختيار مؤشر استرشادي يمثل معيارا مناسبا لقياس أداء الصندوق، ويشترط أن يعكس المؤشر الاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، وأن يكون صادرا عن جهة مستقلة عن مدير الصندوق”.

وشملت لائحة تعديلات صناديق الاستثمار ” يجب أن يتاح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و أي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة – عند نشر الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات – الحصول على المعلومات و المستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها” كما اقترحت ” في حال قيام مدير الصندوق بإنهاء الصندوق قبل تشغيله او الغاء طرحه بعد اكتمال الطرح من خلال جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح ” ان وجد” و المحدد في اشعار الطرح الخاص المقدم الى الهيئة، فيجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة خلال 10 أيام بإشعار كتابي موقع منها تؤكد إنهاء الصندوق قبل تشغيله او الغاء طرحه بعد اكتمال الطرح، بالإضافة الى إعادة مبالغ الاشتراك و أي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم الى مالكي الوحدات ” كما ” يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة فور بدء تشغيل الصندوق “.

ومنحت التعديلات المشترك الحق استعادة المبالغ المكتتب بها و أي عوائد ناتجة عن استثماره دون أي حسم في حال عدم تشغيل الصندوق و قيام مدير الصندوق بإنهاء الصندوق او الغاء طرحه” و أيضا ” يحق للمشترك استعادة المبالغ المكتتب بها وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم في حال وقوع أي من الحالات الآتية قبل تشغيل الصندوق : 1- تمديد فترة طرح الصندوق الخاص بما يتجاوز فترة التمديد المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق. 2- تعديل رأس مال الصندوق او الحد الأدنى لتشغيل الصندوق. 3- إجراء تعديل جوهري على شروط وأحكام الصندوق”.

وحملت تعديلات لائحة صناديق الاستثمار” في حال كان الصندوق الخاص صندوق رأس مال جريء، يجب أن يكون هدفه استثمار ما لا يقل عن 70 من اجمالي قيمة أصوله في أي من الآتي: 1- شركات ناشئة غير مدرجة تحمل فرصا عالية للنمو والتوسع ولم يمض على تأسيسها أكثر من عشر سنوا، وذلك عند الاستثمار الأولي للصندوق في تلك الشركات. 2- صناديق رأس مال جريء ذات استراتيجية متشابهة ” وكذلك ” يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الاعمال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها”.

واقترحت تعديلات لائحة صناديق الاستثمار ” يجب ان يكون موزع طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة من قبل مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، شريطة ان يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة مؤسسات من قبلها، وان لا يقل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في ذلك الصندوق الأجنبي عن 50% من اجمالي قيمة وحدات الصندوق”.

واشترطت تعديلات صناديق الاستثمار العقاري ” على مدير الصندوق اشعار الهيئة فور بدء تشغيل الصندوق”، وكذلك أن تكون ” شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الالكترونية ” كما حظرت ” تقاضي مدير الصندوق المعزول أي رسوم او أتعاب لإدارة الصندوق ابتداء من تاريخ صدور قرار الهيئة بعزله “.

وألزمت تعديلات صناديق الاستثمار العقاري ” اعداد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين”.

واشترطت التعديلات الحصول على موافقة الهيئة قبل الحصول على موافقة مالكي الوحدات على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية، او عن طريق قبول مساهمات نقدية، او كليهما.

أجازت التعديلات عند إنشاء الصندوق الاستثمار في التطوير العقاري في حال كان صندوق استثمار عقاري متداول في السوق الموازية، كما اشترطت على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازية الالتزام عدم تجاوز الاستثمار في التطوير العقاري ما نسبته 25% من اجمالي قيمة أصول الصندوق، عند اكتمال تطوير العقار محل الاستثمار، بحيث يصبح عقارا مطورا تطويرا انشائيا قابلا لتحقيق دخلا تأجيري ودوري.

ذات صلة



المقالات