أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وذلك بادانتهم بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهم 3 ملايين ريال.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يوماً.