الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحي، قطاع الصحة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” الدليل الاجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين” خلال الفترة 23/مارس-18/ابريل/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وكذلك تحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، بالإضافة إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
وحدد المشروع آلية انعقاد اللجنة، وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وحظر المشروع على عضو اللجنة تفويض عضوًا آخر لحضور الاجتماع عنه.
وحدد المشروع مدة اللجنة في قرار تشكيلها، وفي حال عدم تحديد مدتها في القرار، فتكون المدة سنة قابلة للتجديد، حيث تتولى اللجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين والتوصية بشأنها، من خلال النظر في الحالات الآتية:(تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، استعمال طرق غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق التسجيل أو إلغائه على أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني، مع تقديم ما يثبت ذلك- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام اللائحة-إخلال العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني-أي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة والمعايير).
منح المشروع اللجنة اصدار توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات وهي على النحو الآتي:(إلغاء قرار التصنيف- الإحالة إلى التقويم المهني- تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد عن سنة-إلغاء العضوية العاملة)، كما تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها، و تعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته، و للأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة، و ترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام، إلى المجلس للموافقة عليها.
وألزم المشروع اللجنة إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد، على أن يكون التبليغ وفق النموذج المعتمد بموجب هذا الدليل، وإرساله عبر البريد الالكتروني المسجل لدى الهيئة، كما منح المشروع صاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة وفق ما نصت عليه لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال