الخميس, 13 مارس 2025

مشروع “قواعد المستفيد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية”: تطبيق عقوبات نظام مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب على مخالفة احكام القواعد

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ” خلال الفترة 12-17/مارس/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز شفافية القطاع غير الربحي، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل المستفيد الحقيقي، وكذلك تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحلية والدولية، مبينا، أن العمل بالقواعد بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

وأوضح أن القواعد تسري على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية وفقاً لأحكام النظام، مؤكدا، أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، هم المستفيدين الحقيقيين، في حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصاً اعتبارياً فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل الجهة الإشرافية والرقابية التي يتبع لها الشخص الاعتباري، وإذا تعذر ذلك فيكون المستفيد الحقيقي هو الممثل النظامي للشخص الاعتباري.

واشترط المشروع إنشاء المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة وبيانات المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك – من خلال نموذج الإفصاح – وكل تحديث يطرأ عليها، على ان يشتمل السجل على الأقل البيانات الآتية:(بيانات الجمعية أو المؤسسة، وبصفة خاصة اسم الجمعية أو المؤسسة، وعنوان مقرها الرئيس- رقم التسجيل، والتصنيف، والجهة المشرفة عليها فنياً-بيانات المستفيد الحقيقي).

اقرأ المزيد

وألزم المشروع المستفيد الحقيقي بتقديم المعلومات إلى الجمعية أو المؤسسة خلال 5 أيام، وذلك في الحالات التالية:(إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة – تشكيل مجلس الإدارة في الجمعية أو مجلس الأمناء المؤسسة – أي تغيير / أو تعديل يطرأ على معلومات المستفيد الحقيقي)، كما ألزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم تلك المعلومات إلى المركز خلال 5 أيام من تاريخ اكتمالها لديها.

وحمل المشروع المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة المسؤولية أمام المركز بتوفير معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من ذلك.

ومنح المشروع المركز طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق أو معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة وعلى الجمعية أو المؤسسة الاستجابة للطلب في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخه، كما ألزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح.

واشترط المشروع على الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، كما

على الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقين، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونيًا مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأعطى المشروع الجمعية أو المؤسسة صلاحية طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال5 أيام من تاريخ الطلب، كما ألزم المشروع المركز بالاحتفاظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق أي من الآتي:(زوال صفة المستفيد الحقيقي – حل أو دمج الجمعية أو المؤسسة).

وألزم المشروع المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وللمركز إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، كما تطبق العقوبات الواردة في المادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة الثالثة والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند إيقاع العقوبة.

وتعهد المركز بإعداد دليل استرشادي يهدف لتوجيه الجمعيات والمؤسسات ومنسوبيها إلى إجراءات وتدابير الحصول وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي.

ذات صلة



المقالات