الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع “لائحة المقاصة النهائية و ترتيبات الضمان المرتبة بها” خلال الفترة 24 فبراير إلى 26 مارس 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية لضمان نفاذها وفق بنودها خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي منها، وذلك وفقا الصلاحيات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس، بما في ذلك المادة الرابعة عشرة بعد المئتين من نظام الإفلاس، والمادة التاسعة والسبعين من لائحته التنفيذية.
واوضحت، أن اتفاقية المقاصة تمثل أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حالية أو مستقبلية تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية “اتفاقية المقاصة”، مؤكدة أن العقود المالية المؤهلة تعد نافذة وصحيحة وفق بنودها في مواجهة أيّ طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.
المادة الرابعة: أحكام عامة
وأكدت، أن أحكام اتفاقية المقاصة تكون نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ضمانًا لأي التزام على عاتق الطرف المفلس، مشيرة إلى عدم جواز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقییدها بسبب أي مما يلي: (أي إجراء يتخذ أو صلاحية تمارس من قبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس- أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس).
وألزم المشر وع بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، يقتصر التزام أي من الطرفين – إن وُجد – على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة، كما تقتصر حقوق أي من الطرفين بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، – إن وجدت على استلام دفعة سداد أو الوفاء – بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
وحظر المشروع على أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات أو العمليات المنصوص عليها على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أيّ طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكاف على أن الطرف المفلس قد قام بأي من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مدينا لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أي من تلك العمليات أو نُشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في الآتي: عمليات تحويل واستبدال وتبادل النقد أو الضمان أو أي حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها-
أي التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.
وذكر المشروع، أن أيّ وقف أو أمر قضائي أو إبطال أو تعليق أو أيّ من الإجراءات أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة أو جهة مختصة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس لا يؤدي إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة التي تعد نافذة، كما يسري بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات أو موافقة منهم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخلّ هذه الفقرة بأحكام أي أنظمة سارية في المملكة تتعلق بإتمام عملية بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.
ومنح المشروع الاحتفاظ بالضمان في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمان بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، وأن ينفّذ عليه للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. ويجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمان إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال