الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ضمت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري 21 مادة، تناولت إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث منحت المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 أعوام لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، ويأتي هذا لتيسير ممارسة الأعمال التجارية وتحقيق الشفافية والموثوقية وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه.
وتناولت المادة الخامسة قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري، مبينة أنه يجب على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
ونصت اللائحة على منح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 أعوام لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
وأضافت المادة السادسة أنه وفقا للائحة ، يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة.
وبينت المادة الحادية عشرة تعليق القيد في السجل التجاري منها عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يوما من تاريخ استحقاقه، حيث يتم تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء الخدمات الآتية:( طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية- طباعة مستخرج السجل التجاري- رفع تعليق القيد في السجل التجاري – شطب القيد من السجل التجاري)، أما المادة الثانية عشر فتناولت إجراءات الشطب الاختياري.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال