الخميس, 20 مارس 2025

البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال رمضان

حدد البنك المركزي السعودي أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وألزم في تعميم للقطاع المصرفي، أن تكون أوقات عمل نقل النقود للفروع، ومراكز النقد، ومراكز التحويل، ومراكز الصرافة، وقطاع التجزئة من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى الساعة (العاشرة) مساءً، مؤكدا، أن تكون أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار (24 ساعة) للمدن الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر)، والمراكز التجارية، والمطارات، ومحطات القطارات، أما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة (العاشرة) مساءً، فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.

وشدد على أهمية التزام كافة البنوك ومراكز الصرافة التقيد بأوقات العمل المبينة أدناه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى صلاحياته في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، لافتا إلى ضرورة التزام البنوك ومراكز الصرافة بالاحتياطات الأمنية المنصوص عليها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.

اقرأ المزيد

وتنص المادة الثانية في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، يشمل المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين، وكذلك مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة، بالإضافة إلى المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

تطالب المادة السادسة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.

وحسب الخامسة عشرة من النظام يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:( الإنذار- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال- الإيقاف المؤقت للترخيص- إلغاء الترخيص.) كما أجاز النظام لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.‬

ذات صلة



المقالات