الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، التي تهدف إلى تنظيم عملية فرض الضريبة على التصرفات العقارية في المملكة، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في هذا القطاع. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحديث الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتنص اللائحة على فرض ضريبة بنسبة 5% على كافة التصرفات العقارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقارات الكاملة أو الجزئية، سواء كانت منجزة أو قيد الإنجاز أو حتى على الخارطة. كما تشمل الضريبة التصرفات المتعلقة بالعقارات المفرزة أو المشاعة، بغض النظر عن نوع استخدامها في وقت التصرف. وتُحدد القيمة الإجمالية للتصرف العقاري بناءً على أي مقابل متفق عليه بين الأطراف، سواء كان نقدياً أو عينياً، شريطة أن يتوافق مع القيمة السوقية العادلة للعقار.
وتشمل اللائحة أيضاً حالات خاصة تتعلق بنقل الحصص في الشركات العقارية، حيث يتم احتساب الضريبة وفقاً للقيمة السوقية العادلة للعقارات المملوكة من قبل تلك الشركات في تاريخ التصرف. أما في حالات التصرفات التي ينتج عنها منح حق الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين عاماً، فقد تم تحديد ضريبة على القيمة الحالية لهذا الحق بناءً على القيمة السوقية العادلة.
إضافة إلى ذلك، وضعت اللائحة ضوابط واضحة في ما يخص الإعفاءات الضريبية، حيث نصت المادة الثالثة على مجموعة من الحالات التي يُعفى فيها التصرف العقاري من الضريبة، مثل التصرفات العقارية التي تتم في إطار تقسيم التركات، أو تلك التي تتم لصالح الأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة المسجلة لدى الجهات المعنية بالأوقاف. كما تشمل الإعفاءات التصرفات العقارية التي تتم بين الجمعيات الخيرية المرخصة نظامياً، بشرط أن تكون أنشطتها الخيرية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، فضلاً عن التصرفات التي تتم لصالح الجهات العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ومن بين الحالات الأخرى التي تم تحديدها في اللائحة، هي التصرفات التي تتم لجهات أو مشاريع ذات نفع عام، مثل الوزارات أو الهيئات الحكومية، أو المؤسسات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية التي تشمل عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك أو التأجير التمويلي، فقد نصت اللائحة على أن الضريبة تفرض فقط على التصرف العقاري الأول الناتج عن هذه العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة. كما تم تحديد شروط واضحة لاحتساب الضريبة في حالات العقارات المدرجة ضمن العقود التمويلية
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال